الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٥ - يرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد
أقلّ منها (١)، كما لا يجب الزائد (٢) لو كان فوقها (٣)، و إنّما تعتبر فيه (٤) الكيفيّة.
(و يجبر السيّد على الإنفاق أو البيع) مع إمكانهما (٥) و إلّا (٦) اجبر على الممكن منهما خاصّة.
و في حكم البيع الإجارة (٧)- مع شرط النفقة على المستأجر- و العتق (٨)، فإن لم يفعل (٩) باعه (١٠) الحاكم أو آجره.
و هل يبيعه شيئا (١١) فشيئا، ...
(١) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الكفاية.
(٢) يعني كما لا يجب على المولى أن يعطي العبد قدر الغالب الزائد عن مقدار الكفاية.
(٣) أي لو كان الغالب فوق الكفاية.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الغالب.
(٥) ضمير التثنية في قوله «إمكانهما» يرجع إلى الإنفاق و البيع.
(٦) أي إن لم يمكن كلاهما أجبر الحاكم المولى على ما يمكن من البيع و الإنفاق.
(٧) يعني يجوز للحاكم أن يجبر المالك على إجارة المملوك بشرط كون النفقة على عهدة المستأجر.
(٨) أي و في حكم البيع عتق الرقيق في جواز إجبار الحاكم للمولى عليه.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى السيّد. يعني فإن لم يفعل المالك واحدا ممّا ذكر- بأن لم ينفق و لم يبع و لم يوجر و لم يعتق- باع الحاكم الرقيق أو آجره.
(١٠) الضمير في قوله «باعه» يرجع إلى الرقيق.
(١١) يعني هل يبيع الحاكم الرقيق جزءا فجزءا- بأن يبيع مقدارا منه على حسب قدر الحاجة اليوميّة للرقيق ثمّ يبيع مقدارا آخر فيصرفه فيه- أو يستقرض على العبد-