الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٣ - تجب النفقة على الرقيق و البهيمة
مطلقا (١) من (٢) الآلات حيث يستعملها (٣) أو الجلّ (٤) لدفع البرد و غيره (٥) حيث يحتاج إليه (٦).
(و لو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله (٧) إليه، فإن كفاه) الكسب (٨) بجميع ما يحتاج إليه من النفقة (اقتصر عليه (٩) و إلّا) يكفه (أتمّ (١٠) له (١١)) قدر كفايته وجوبا (١٢).
- ما تحتاج إليه البهيمة في وجوب الإنفاق به عليها، فعلى المالك الخروج عن عهدته و إلّا فيأثم.
(١) سواء كانت البهيمة دود قزّ أو غيره من سائر الحيوانات، و بعبارة اخرى المراد هو كلّ بهيمة.
(٢) بيان ل «ما» الموصولة في قوله «ما تحتاج إليه البهيمة».
(٣) أي الآلات التي تحتاج إليها البهيمة عند استعمالها، فإنّه لا يجوز استعمال البهيمة من غير الآلات المحتاج إليها.
(٤) الجلّ للدابّة كالثوب للإنسان تصان به، ج جلال و أجلال (أقرب الموارد).
(٥) أي كغير البرد مثل الحرّ، فإنّ الجلّ يحفظ الدابّة عن الحرّ، كما يحفظها عن البرد.
(٦) يعني إذا احتاجت البهيمة إلى الجلّ.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى، و ضمير المفعول يرجع إلى الرقيق، و كذلك الضمير في قوله «إليه».
(٨) يعني فإن كان ما يكسبه الرقيق كافيا في رفع ما يحتاج إليه من النفقة اكتفي عليه.
(٩) أي اقتصر على كسبه.
(١٠) يعني إن لم يكف العبد ما يحصّله بالكسب أكمل المولى للعبد قدر كفايته.
(١١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الرقيق.
(١٢) يعني أنّ إكمال نفقة العبد واجب على المولى.