الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤١ - تجب النفقة على الرقيق و البهيمة
و الثاني أن لا يفعل ذلك، لأنّه يشقّ، و لكن يقترض عليه (١) إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له (٢)، و الأقوى جواز الأمرين (٣).
و لو تعذّرا (٤) فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير و لا مقرض و لا بيت مال يقترض منه جاز (٥) بيع أقلّ ما يمكن بيعه و إن (٦) زاد عن قدر نفقة اليوم، لتوقّف الواجب عليه (٧).
[الثالث: الملك]
[تجب النفقة على الرقيق و البهيمة]
(الثالث (٨): الملك، و تجب النفقة على الرقيق) ذكرا و انثى و إن كان أعمى (٩) و زمنا (و البهيمة) بالعلف و السقي حيث تفتقر إليهما (١٠) و
(١) أي الوجه الثاني في كيفيّة بيع الحاكم هو أن يقترض على الممتنع و يصرفه في الإنفاق حتّى يجتمع بعد استمرار الاقتراض ما يسهل بيع العقار له.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٣) المراد من «الأمرين» هو بيع جزء جزء في الأيّام المتتالية و الاقتراض.
(٤) بأن لم يمكن بيع جزء جزء و لا الاقتراض.
(٥) قوله «جاز» أي جاز للحاكم.
(٦) «إن» وصليّة. يعني و إن زاد أقلّ ما يمكن بيعه عن مقدار نفقة اليوم.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى بيع أقلّ ما يمكن.
نفقة المملوك
(٨) أي الثالث من أسباب وجوب النفقة.
(٩) يعني كون الرقيق أعمى أو زمنا لا يمنع عن وجوب النفقة عليه، لعدم وجوب النفقة بإزاء الخدمة حتّى تنتفي بانتفائها، بل المناط لوجوب نفقة العبد هو الملك.
(١٠) أي في صورة احتياج البهيمة إلى العلف و السقي.