الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٦ - لو دخل بها و استمرّت تأكل معه على العادة، فليس لها مطالبته بمدّة مؤاكلته
عادة لم يجب عليه إبدالها (١)، و كذا (٢) لو أبقتها زيادة على المدّة.
و له (٣) إبدالها بغيرها مطلقا (٤) و تحصيلها (٥) بالإعارة و الاستيجار و غيرهما.
و لو طلّقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحقّ ما يجده منها (٦) مطلقا (٧).
و ما تحتاج إليه من الفرش و الآلات في حكم الكسوة (٨).
- و ضمير الفاعل في قوله «أبلتها» يرجع إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الكسوة.
(١) أي لم يجب على الزوج إبدال الكسوة التي أبلتها الزوجة على خلاف العادة.
(٢) يعني و كذا لا يجب على الزوج أن يبدل الثوب الذي أبقته الزوجة زيادة على المدّة المتعارفة، كما إذا لم تلبس الثوب و أبقتها أزيد من بضع سنين.
(٣) أي يجوز للزوج إبدال الكسوة بغيرها. و الضمير في قوله «إبدالها» يرجع إلى الكسوة.
(٤) أي سواء بليت الكسوة أم لا، أبقتها زيادة على المدّة المتعارفة أم لا.
(٥) أي يجوز للزوج أن يحصّل الكسوة التي تحتاج الزوجة إليها بالإعارة و الاستيجار و غيرهما.
(٦) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الكسوة. يعني إذا طلّق الزوج زوجته أو ماتت الزوجة أو نشزت استحقّ الزوج ما يجده من الكسوة عندها و استحقّ وارث الزوج في فرض موت الزوج نفسه.
(٧) أي سواء استعملتها الزوجة أم لا، و أيضا سواء في ذلك جميع طرق تحصيلها.
(٨) يعني أنّ جميع التفاصيل المذكورة في الكسوة- من جواز إبدالها و استعارتها و-