الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٧ - تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشروط
فهي (١) قاطعة للأصل إلى أن يوجد المخصّص (٢) و المقيّد (٣) إلّا أنّ الخلاف غير متحقّق (٤)، فالقول بما عليه الأصحاب متعيّن (٥).
و تظهر الفائدة (٦) فيما ذكر (٧) و فيما إذا اختلفا في التمكين (٨) و في وجوب قضاء النفقة الماضية (٩)، فعلى المشهور القول قوله في عدمهما (١٠)، عملا بالأصل فيهما (١١)، ...
(١) الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى النصوص. يعني أنّ أصالة البراءة المستدلّ بها على القول المشهور تنقطع بوجود الدليل، أعني النصوص المطلقة أو العامّة.
و لا يخفى أنّ قوله «للأصل» مفعول لقوله «قاطعة»، و اللام تكون للتقوية، لا لبيان التعليل فلا تغفل.
(٢) بأن يوجد المخصّص بالنسبة إلى العامّ.
(٣) بأن يوجد المقيّد بالنسبة إلى المطلق.
(٤) هذا رجوع من الشارح ; عمّا أورده على كلام المشهور. يعني أنّه لم يتحقّق بين الأصحاب خلاف في عدم تقييد وجوب النفقة بالتمكين القوليّ.
(٥) يعني أنّ القول هو ما ذهب إليه المشهور.
(٦) أي تظهر فائدة القول باشتراط التمكين القوليّ و عدمه في الزوجة الساكتة.
(٧) المراد من قوله «ما ذكر» هو الساكتة المبحوث عنها التي لم تمكّن قولا.
(٨) كما إذا نفى الزوج وجوب النفقة عليه بدعوى عدم تمكينها.
(٩) كما إذا أنكر الزوج وجوب قضاء النفقة الماضية و الأصل معه.
(١٠) الضمير في قوله «عدمهما» يرجع إلى النفقة في صورة الاختلاف في التمكين و قضاء النفقة الماضية.
(١١) فعلى هذا يقدّم قول الزوج و يحكم بعدم وجوب النفقة عليه، و أيضا بعدم وجوب قضائها عليه.