الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٥ - تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشروط
(و لا للساكتة (١) بعد العقد ما) أي مدّة (٢) (لم تعرض التمكين عليه) بأن تقول (٣): سلّمت نفسي إليك في أيّ مكان شئت و نحوه، و تعمل بمقتضى قولها (٤) حيث يطلب.
و مقتضى ذلك (٥) أنّ التمكين الفعليّ خاصّة غير كاف (٦)، و أنّه لا فرق في ذلك بين الجاهلة بالحال و العالمة (٧)، و لا بين من طلب (٨) منها التمكين و طالبته (٩) بالتسليم (١٠) و غيره.
(١) أي لا نفقة للزوجة التي سكتت بعد العقد عن التمكين قولا.
(٢) يعني لا تجب نفقتها ما دامت لم تعرض نفسها على زوجها.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الساكتة.
(٤) يعني أنّ الزوجة تعمل على وفق ما قالت، و لا تقتصر على القول.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قول المصنّف ;. يعني أنّ مقتضى قوله «ما لم تعرض التمكين عليه» هو أنّ التمكين الفعليّ لا يكفي في رفع نشوزها و وجوب نفقتها على الزوج.
(٦) أي التمكين الفعليّ خاصّة لا يكفي في وجوب نفقتها.
(٧) يعني مقتضى إطلاق شرط التمكين القوليّ- كما فعله المصنّف- هو عدم الفرق في الساكتة بين الجاهلة بالحكم و العالمة به، ففي كليهما لا تجب النفقة.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة، و المراد به هو الزوج، و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّه لا فرق في الساكتة بين الزوجة التي طلب الزوج منها التمكين و هي طالبته بالنفقة و بين غيرها.
(٩) ضمير الفاعل يرجع إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.
(١٠) أي بتسليم الزوج النفقة إليها.