الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٤ - تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشروط
و لو قيل: إنّ الوجوب من باب خطاب الشرع المختصّ (١) بالمكلّفين أمكن جوابه (٢) بكون التكليف هنا (٣) متعلّقا بالوليّ أن يؤدّي من مال الطفل، كما يكلّف بأداء أعواض متلفاته (٤) التي لا خلاف في ضمانه (٥)، أو قضاء ديونه و غراماته (٦).
(و لا للناشزة (٧)) الخارجة عن طاعة الزوج و لو بالخروج (٨) من بيته بلا إذن، و منع لمس (٩) بلا عذر.
(١) صفة لقوله «خطاب الشرع».
(٢) أي أمكن جواب الإشكال المذكور بأنّ التكليف بالوجوب هنا متوجّه إلى وليّ الصغير.
(٣) المشار إليه في قوله «هنا» هو وجوب نفقة زوجة الصغير.
(٤) فإنّ الوليّ ضامن لما أتلفه الصغير، فيكلّف بأن يؤدّي عوضه من مال الصغير نفسه.
(٥) أي لا خلاف في ضمان الصغير بدل ما أتلفه، لأنّ الضمان من الأحكام الوضعيّة التي لا تختصّ بالمكلّفين فقط.
(٦) الضميران في قوليه «ديونه» و «غراماته» يرجعان إلى الصغير.
و الحاصل أنّ ضمان المتلفات من الأحكام الوضعيّة التي يتساوى فيها الصغير و الكبير.
(٧) أي لا نفقة للزوجة التي خرجت من طاعة الزوج.
(٨) يعني أنّ النشوز يتحقّق بالخروج من بيت الزوج بدون إذنه.
(٩) بالجرّ، عطف على مدخول «باء» الجارّة في قوله «بالخروج». يعني أنّ النشوز يتحقّق و لو بمنعها زوجها عن اللمس بلا عذر.