الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٠ - إذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه
قال (١): و لو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب.
و نقل (٢) عن بعض الأصحاب وجوبها و هو (٣) حسن حيث يستلزم تركها تضييع الولد إلّا أنّ حضانته (٤) حينئذ تجب كفاية كغيره من المضطرّين.
و في اختصاص الوجوب (٥) بذي الحقّ نظر (٦)، و ليس في الأخبار (٧) ما يدلّ على غير ثبوت أصل الاستحقاق.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني لو امتنع الأبوان معا عن حضانة الطفل فالظاهر أنّ الأب يجبر على الحضانة.
(٢) يعني نقل المصنّف ; عن بعض أصحابنا الفقهاء وجوب الحضانة و عدم جواز إسقاطها.
(٣) يعني أنّ القول بوجوب الحضانة و عدم جواز إسقاطها حسن عند الشارح ;، لاستلزام ترك الحضانة تضييع الولد من حيث التربية.
(٤) يعني أنّ وجوب حضانة الطفل كفائيّ يسقط بفعل كلّ واحد من المكلّفين عن غيره.
(٥) يعني أنّ في اختصاص وجوب الحضانة بمن له حقّ الحضانة من الأبوين و الأقارب نظرا.
(٦) لأنّ الحضانة إذا كانت من الواجبات الكفائيّة لا تختصّ بمن له حقّ الحضانة.
(٧) يعني أنّه ليس في الأخبار الواردة في الحضانة ما يدلّ على جواز الإسقاط و عدمه، بل الأخبار دالّة على ثبوت حقّ الحضانة فقط.
من الأخبار الدالّة على ثبوت حقّ الحضانة هو المنقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت منها (منه- خ ل) أولادا فهي أحقّ بولدها منه و هم أحرار، فإذا اعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها، لموضع الأب (الوسائل: ج ١٥ ص ١٨١ ب ٧٣ من أبواب أحكام الأولاد ح ١).