الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩ - يجوز اشتراط السائغ في العقد
و هو (١) مرويّ أيضا، لكن لو نفاه (٢) انتفى ظاهرا بغير لعان، بخلاف ولد الدوام (٣).
[يجوز اشتراط السائغ في العقد]
(و يجوز اشتراط السائغ في العقد (٤) كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا)، لأنّه شرط لا ينافي مقتضى العقد (٥)، لجواز تعلّق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إمّا (٦) طلبا للاستبداد، أو توقيرا (٧) لما سواه على غيره من
(١) يعني أنّ لحوق الولد بالزوج في الفرض المذكور ورد في النصّ أيضا.
الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧ (في حديث) قال:
قلت: أ رأيت إن حبلت؟ فقال: هو ولده (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٨٨ ب ٣٣ من أبواب المتعة ح ١).
(٢) يعني لو نفى الزوج ولد المتعة انتفى عنه بلا حاجة إلى اللعان.
(٣) فإنّ ولد الدائم لا ينتفي بالنفي، بل يحتاج إلى اللعان الذي تقدّم تفصيله في باب اللعان.
(٤) أي يجوز اشتراط ما هو جائز في عقد المتعة، بأن يشترط الزوج أو الزوجة الإتيان إليها في اليوم أو النهار، بخلاف الدائم، فإنّ شرط ذلك لا يجوز فيه.
(٥) فإنّ الشرط المذكور لا ينافي مقتضى عقد المتعة، بخلاف الدائم.
(٦) هذا تعليل لجواز الشرط المذكور، و حاصله أنّ المتمتّع يقصد من هذا الشرط الاستقلال في الإتيان في وقت خاصّ متى شاء، فإنّ المتعة لا تستحقّ المضاجعة و الوطي مثل الدائم، فلا مانع من الشرط المذكور.
(٧) هذا تعليل آخر لجواز الشرط المذكور، و حاصله أنّ المتمتّع إنّما يشترط الإتيان في الليل أو النهار، لتوسعة أوقاته بالنسبة إلى بقيّة اموره الدنيويّة حتّى لا يشغله-