الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٢ - العقيقة شاة تجتمع فيها شروط الاضحيّة
دليله (١) غير واضح.
[يستحبّ خفض النساء و إن بلغن]
(و يستحبّ خفض النساء و إن بلغن (٢))، قال الصادق ٧ (٣): «خفض النساء مكرمة (٤)، و أيّ شيء أفضل من المكرمة؟!».
[العقيقة شاة تجتمع فيها شروط الاضحيّة]
(و العقيقة شاة) أو جزور (٥) (تجتمع فيها شروط الاضحيّة (٦)) و هي (٧) السلامة من العيوب (٨) و السمن و السنّ (٩) ...
(١) يعني أنّ دليل الحكم بوجوب الختان على الوليّ غير واضح.
(٢) يعني أنّ بلوغهنّ لا يمنع من هذا الاستحباب، فهو باق و لو بعد بلوغهنّ.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: خفض النساء مكرمة، و ليس من السنّة و لا شيئا واجبا، و أيّ شيء أفضل من المكرمة؟! (الوسائل: ج ١٥ ص ١٦٧ ب ٥٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٣).
(٤) المكرمة- بضمّ الراء-: كريمة طيّبة، و الختان سنّة للرجال، مكرمة للنساء، أي محلّ لكرامتهنّ، أي بسببه يصرن كرائم عند أزواجهنّ (أقرب الموارد).
العقيقة
(٥) الجزور- بفتح الجيم-: من الإبل خاصّة، يقع على الذكر و الانثى، ج جزر و جزورات (أقرب الموارد).
(٦) الاضحيّة- بالضمّ و تكسر-: شاة يضحّى بها، ج أضاحيّ (أقرب الموارد).
(٧) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الشروط.
(٨) يعني أن لا تكون الشاة أو غيرها ممّا يعقّ معيبة.
(٩) شرط الاضحيّة بحسب السنّ هو كونها دخلت في الشهر الثامن لو كانت غنما، و في السنة الثانية لو كانت بقرا، و في السنة السادسة لو كانت إبلا.