الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٩ - الحلق
[الحلق]
(و ليكن الحلق) لرأسه (قبل) ذبح (العقيقة، و يتصدّق بوزن شعره (١) ذهبا أو فضّة)، قال إسحاق بن عمّار للصادق ٧: بأيّهما نبدأ؟ فقال ٧:
«تحلق رأسه، و تعقّ عنه، و تتصدّق بوزن شعره فضّة يكون ذلك في مكان واحد» (٢)، و في خبر آخر (٣): «أو ذهبا».
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد ٧ أنّه روي عن الصادقين ٨ أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ و جلّ من بول الأغلف، و ليس- جعلني اللّه فداك- لحجّامي بلدنا حذق بذلك، و لا يختنونه يوم السابع، و عندنا حجّام اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء اللّه؟ فوقّع ٧: السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه (المصدر السابق: ص ١٦٠ ح ١).
الحلق
(١) الضمير في قوله «شعره» يرجع إلى المولود.
(٢) الموجود في النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة هو ما أثبتناه فوقا و هو قريب ممّا نقل في التهذيب، الطبع الحديث: ج ٧ ص ٤٤٢ ح ١٧٦٧ إلّا أنّ فيه- مع غضّ النظر عن التفاوت اليسير في ألفاظ سند الحديث حيث إنّ عبارته هي «... عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت: ...»- بأيّهما بدل «بأيّ ذلك». و من الجدير بالتعرّض هو أنّ ألفاظ الرواية الموجودة في الوسائل: ج ١٥ ص ١٥١ ب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٩ مغايرة لما أثبتناه في المتن صدرا و ذيلا و سندا، فراجعها إن شئت.
(٣) هذا الخبر أيضا منقول في كتاب الوسائل:-