الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧ - يجوز العزل عنها و إن لم يشترط
و قبل (١) الدخول لا شيء لها، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمّى، فإن (٢) كانت قد قبضته استعاده، و إن تلف (٣) في يدها ضمنته مطلقا (٤)، و كذا (٥) لو دخل و هي عالمة بالفساد، لأنّها بغيّ (٦) و لا مهر لبغيّ.
[يجوز العزل عنها و إن لم يشترط]
(و يجوز العزل (٧) عنها و إن لم يشترط) ذلك (٨) في متن العقد و هو (٩) موضع وفاق و هو (١٠) منصوص بخصوصه، ...
(١) يعني لو ظهر فساد العقد قبل الدخول بالمرأة فلا شيء لها.
(٢) هذا متفرّع على قوله «لا شيء لها»، و الضميران في قوليه «قبضه» و «استعاده» يرجعان إلى المهر.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى المهر، و في قوله «يدها» يرجع إلى المرأة.
(٤) سواء كان التلف في يدها بالتفريط أم لا، و سواء كان التالف بعض المهر أو كلّه.
(٥) أي و كذا لا شيء لها لو كانت عالمة بفساد العقد عند الدخول بها.
(٦) أي لأنّها زانية في صورة العلم بالفساد.
(٧) «العزل» هو أن يجامع، فإذا جاء وقت إنزال الماء نزع فأنزل الماء خارج الفرج، و قد تقدّم الحكم بحرمته في خصوص الحرّة الدائمة في قوله «و لا يجوز العزل عن الحرّة». و الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى المتعة.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العزل، و «إن» وصليّة. يعني و إن لم يشترط الزوج العزل في ضمن العقد، لكن في الدائم لا يجوز العزل إلّا باشتراطه عند العقد.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى جواز العزل، و قوله «هنا» إشارة إلى المتعة.
(١٠) يعني أنّ جواز العزل في المتعة ورد في النصّ بالخصوص. و النصّ المستند منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن العزل-