الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٥ - لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
هُمُ العٰادُونَ (١).
(فلو عاد (٢) و اعترف به (٣) صحّ و لحق (٤) به)، بخلاف ما لو اعترف به (٥) أوّلا ثمّ نفاه، فإنّه (٦) لا ينتفي عنه و الحق به.
[لا يجوز نفي الولد لمكان العزل]
(و لا يجوز نفي الولد) مطلقا (٧)، (لمكان العزل (٨)) عن امّه، لإطلاق النصّ (٩) ...
(١) الآية ٣١- ٢٩ من سورة المعارج: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ*.
وجه الاستدلال بالآية هو اختصاص جواز عدم حفظ الفروج بطائفتين:
أ: الأزواج.
ب: المملوكات.
فلو لم تكن المتعة من الأزواج لكانت من الطائفة الثالثة المذكورة في قوله تعالى:
وَرٰاءَ ذٰلِكَ*، لعدم كونها داخلة في المملوكات.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى نافي ولد الأمة أو المتعة.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد.
(٤) أي و لحق الولد بالمعترف به.
(٥) بأن اعترف بالولد بعد الولادة ثمّ أنكره.
(٦) فإنّ الولد لا ينتفي عنه، بل يلحق به.
(٧) أي سواء كانت الزوجة دائمة أو غيرها.
(٨) أي لوجود العزل عن أمّ الولد، و العزل هو إفراغ المنيّ في خارج الرحم.
(٩) أي النصّ الدالّ على إلحاق الولد بصاحب الفراش، كما تقدّم في الهامش ٤ من ص ٢٥٩.