الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٤ - لو اتّفقا عليهما و اختلفا في المدّة حلفت
المتعة فانتفاؤه (١) بذلك (٢) هو المشهور، و مستنده (٣) غلبة إطلاق (٤) الزوجة على الدائمة، و من ثمّ (٥) حملت (٦) عليها في آية (٧) الإرث و غيره (٨).
و ذهب المرتضى و جماعة إلى إلحاقها (٩) بالدائمة هنا (١٠)، لأنّها زوجة حقيقة و إلّا (١١) لحرمت بقوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ*
- أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ، فالآية تدلّ على اختصاص اللعان بالزوجة حيث قال تعالى: يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ.
(١) الضمير في قوله «انتفاؤه» يرجع إلى ولد المتعة.
(٢) المشار إليه في قوله «بذلك» هو مجرّد نفي الولد. يعني أنّ عدم جريان اللعان لنفي ولد المتعة و انتفاؤه بمجرّد نفي الزوج للولد مشهور بين الأصحاب.
(٣) أي مستند المشهور للحكم بانتفاء ولد المتعة بلا لعان.
(٤) خبر قوله «مستنده». يعني أنّ مستند المشهور هو إطلاق الزوجة على الدائمة غالبا.
(٥) أي و من أجل غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة حملت الزوجة في آية الإرث على الدائمة.
(٦) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الدائمة.
(٧) الآية ١٢ من سورة النساء: وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ... إلخ.
(٨) أي و في غير الإرث.
(٩) الضمير في قوله «إلحاقها» يرجع إلى المتعة.
(١٠) المشار إليه في قوله «هنا» هو باب اللعان.
(١١) استدلّ السيّد المرتضى ; و جماعة على إلحاق المتعة بالزوجة الدائمة في اللعان بأنّها زوجة حقيقة، فلو لم تكن زوجة حقيقة لحرمت بقوله تعالى.