الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٠ - لو اتّفقا عليهما و اختلفا في المدّة حلفت
لأمّه (١)، فإن لم يلاعن (٢) حدّ به (٣).
[لو اختلفا في الدخول حلف الزوج]
(و لو اختلفا (٤) في الدخول) فادّعته (٥) و أنكره هو، (أو في (٦) ولادته) بأن أنكر كونها ولدته (حلف الزوج)، لأصالة عدمهما (٧)، و لأنّ النزاع في الأوّل (٨) في فعله، و يمكنها (٩) إقامة البيّنة على الولادة في الثاني (١٠) فلا يقبل قولها فيها (١١) بغير بيّنة.
[لو اتّفقا عليهما و اختلفا في المدّة حلفت]
(و لو) اتّفقا عليهما (١٢) و (اختلفا في المدّة) فادّعى ولادته لدون ستّة
(١) أي اللعان لأمّ الولد بأنّه ولد من الزناء، لا منه.
(٢) يعني أنّ الزوج لو لم يلاعن أمّ الولد لنفي كونه منه حكم بالحدّ عليه.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى النفي.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجين.
(٥) أي ادّعت الزوجة الدخول و أنكره الزوج.
(٦) كما إذا اختلف الزوجان في أنّ الزوجة ولدت ولدا فأنكرها الزوج و ادّعتها الزوجة.
(٧) الضمير في قوله «عدمهما» يرجع إلى الدخول و الولادة.
(٨) المراد من «الأوّل» هو الدخول. و الضمير في قوله «فعله» يرجع إلى الزوج.
(٩) الضمير في قوله «يمكنها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الدليل على تقدّم قول الزوج عند اختلافهما في الولادة هو إمكان إقامة البيّنة على الولادة للزوجة.
(١٠) و هو الاختلاف في الولادة.
(١١) أي لا تقبل دعوى الزوجة في الولادة إلّا بإقامتها البيّنة، لإمكان إقامة البيّنة على الولادة.
(١٢) أي إن اتّفق الزوجان على الدخول و الولادة معا، لكن اختلفا في المدّة.