الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥١ - إن اتّفقا على التفريق
و بذلك (١) يضعّف قول القاضي بكونه (٢) توكيلا، استنادا إلى أنّ البضع (٣) حقّ للزوج، و المال (٤) حقّ للمرأة، و ليس لأحد التصرّف فيهما (٥) إلّا بإذنهما، لعدم الحجر عليهما (٦)، لأنّ (٧) إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل (٨).
[فإن اتّفقا على الإصلاح]
و حيث كان تحكيما (فإن اتّفقا (٩) على الإصلاح) بينهما (١٠) (فعلاه) من غير مراجعة،
[إن اتّفقا على التفريق]
(و إن اتّفقا على التفريق (١١) لم يصحّ إلّا بإذن الزوج في الطلاق، و إذن الزوجة في البذل) إن كان (١٢) خلعا، ...
(١) المشار إليه في قوله «بذلك» هو ما ذكر من الأدلّة الثلاثة المتقدّمة لكون البعث تحكيما، لا توكيلا.
(٢) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى البعث.
(٣) فإنّ بضع الزوجة حقّ لزوجها.
(٤) المراد من «المال» هو المهر الذي يكون في مقابل البضع.
(٥) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى البضع و المال، و في قوله «بإذنهما» يرجع إلى الزوجين.
(٦) يعني أنّ الزوجين لا يكونان من المحجور عليهم الممنوعين من التصرّف مثل المجنون و غيره.
(٧) هذا ردّ من الشارح ; لما قاله القاضي.
(٨) المماطل هو الذي يمتنع عن أداء دينه و يتسامح فيه.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الحكمين.
(١٠) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى الزوجين.
(١١) كما إذا رأى الحكمان المصلحة في تفريق الزوجين.
(١٢) أي إن كان الطلاق خلعيّا.