الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٨ - يبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين
و ليس له (١) منع بعض حقوقها لتبذل (٢) له مالا ليخلعها، فإن فعل (٣) فبذلت أثم و صحّ قبوله و لم يكن إكراها.
نعم، لو قهرها (٤) عليه بخصوصه لم يحلّ.
[أمّا الشقاق]
[الشقاق هو أن يكون النشوز منهما]
(و الشقاق (٥) و هو أن يكون النشوز منهما) كأنّ كلّ واحد منهما قد صار في شقّ غير الآخر (٦) (و تخشى الفرقة (٧)) أو الاستمرار على ذلك (٨)،
[يبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين]
(فيبعث الحاكم الحكمين (٩) من أهل الزوجين)، ...
(١) أي لا يجوز للزوج أن يمنع بعض حقوق زوجته لتبذل له مالا.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.
(٣) يعني أنّ الزوج لو منع بعض حقوق الزوجة فبذلت أثم، لكن صحّ قبوله.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى بذل المال، و كذلك الضمير في قوله «بخصوصه».
و حاصل المعنى أنّ الزوج لو أجبر زوجته على بذل المال بالخصوص لم يحلّ المال المبذول للزوج.
الشقاق
(٥) أي الشقاق الذي ذكره المصنّف ; في أوّل هذا الفصل في قوله «الفصل الثامن في القسم و النشوز و الشقاق» و قد تقدّم معنى الشقاق لغة و اصطلاحا في الصفحة ٢١٣.
(٦) قوله «غير الآخر» صفة لقوله «شقّ». يعني أنّ كلّا من الزوجين قد صار في جانب مخالف لما عليه الآخر.
(٧) أي يخاف انجرار أمرهما إلى الفرقة و الطلاق.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الشقاق.
(٩) الحكم- محرّكة-: منفّذ الحكم كالحاكم، و رجل حكم: مسنّ (أقرب الموارد).