الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٧ - لو تركت الزوجة بعض حقوقها استمالة له حلّ
فإن أساء خلقه (١) و أذاها (٢) بضرب و غيره بلا سبب صحيح نهاه (٣) عن ذلك، فإن عاد إليه (٤) عزّره بما يراه (٥).
و إن قال كلّ منهما (٦): إنّ صاحبه متعدّ تعرّف الحاكم الحال بثقة (٧) في جوارهما يختبر هما، و منع (٨) الظالم منهما.
[لو تركت الزوجة بعض حقوقها استمالة له حلّ]
(و لو تركت) الزوجة (بعض حقوقها) الواجبة لها (٩) عليه من قسمة و نفقة (استمالة له (١٠) حلّ) له (١١) (قبوله).
(١) يعني أنّ الزوج إن أساء خلقه.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.
(٤) أي إن عاد الزوج إلى ما فعل من إساءة الخلق و الإيذاء أدّبه الحاكم.
(٥) أي عزّر الحاكم الزوج بما يراه نافعا في رجوع الزوج.
(٦) أي إن ادّعى كلّ من الزوجين أنّ الآخر يتجاوز الحقّ و يتعدّاه.
(٧) أي باستعانة شخص موثّق ساكن في جوار الزوجين.
(٨) قوله «منع» عطف على قوله «تعرّف» فهو جزاء ثان للشرط، أعني قوله «إن قال». يعني إذا عرف الحاكم الجائر منهما منع الظالم منهما زوجا كان أو زوجة.
(٩) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج. يعني لو أبرأت الزوجة زوجها من بعض حقوقها الواجبة على الزوج من القسم و النفقة.
(١٠) أي ترك الزوجة لبعض حقوقها يكون للاستمالة بقلب الزوج بأن أرادت من هذا الترك عطف قلب الزوج إلى نفسها.
(١١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج. يعني جاز للزوج قبول ترك الزوجة لبعض حقوقها و لا يأثم حينئذ.