الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٦ - لو نشز الزوج فلها المطالبة
أصررن عليه.
و أفهم قوله تعالى: فِي الْمَضٰاجِعِ أنّه (١) لا يهجرها في الكلام، و هذا (٢) فيما زاد على ثلاثة أيّام، لقوله ٦: «لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه في الكلام فوق ثلاث» (٣)، و يجوز (٤) في الثلاثة إن رجا به (٥) رجوعها.
و لو حصل بالضرب تلف أو إدماء ضمن (٦).
[لو نشز الزوج فلها المطالبة]
(و لو نشز) الزوج (بمنع حقوقها (٧)) الواجبة لها عليه من (٨) قسم و نفقة (فلها المطالبة) بها، (و للحاكم إلزامه بها (٩)).
- و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى النشوز.
(١) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «لا يهجرها» يرجع إلى الزوجة.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم جواز الهجر في الكلام. يعني عدم جواز الهجر في الكلام إنّما هو فيما زاد عن ثلاثة أيّام، لا عن الأقلّ منها.
(٣) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل:
السيّد محيى الدين ابن أخ ابن زهرة- صاحب الغنية- في أربعينه بإسناده عن أنس بن مالك أنّ رسول اللّه ٦ قال: لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تدابروا، و كونوا عباد اللّه إخوانا، و لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال (مستدرك الوسائل: ج ٩ ص ٩٧ ب ١٢٤ من أبواب أحكام العشرة ح ١).
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الهجر.
(٥) أي إن رجا الزوج رجوع الزوجة بالهجر في الثلاثة.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.
(٧) يعني أنّ النشوز من الزوج يتحقّق بمنع حقوق الزوجة التي تجب على الزوج.
(٨) «من» لبيان الحقوق الواجبة على الزوج.
(٩) الضمير في قوله «إلزامه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «بها» يرجع إلى الحقوق.