الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الثاني عشر
٥ ص
(٢)
تتمّة كتاب النكاح
٥ ص
(٣)
الفصل الرابع في نكاح المتعة
٧ ص
(٤)
لا خلاف في شرعيّته
٧ ص
(٥)
إيجابه و قبوله كالدائم
١٧ ص
(٦)
حكمه كالدائم في جميع ما سلف
١٨ ص
(٧)
لا تقدير في المهر قلّة و كثرة
١٨ ص
(٨)
لا تقدير في الأجل
١٩ ص
(٩)
لو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى
١٩ ص
(١٠)
لو أخلّت بشيء من المدّة
٢٠ ص
(١١)
لو أخلّ بالأجل في متن العقد انقلب دائما، أو بطل
٢٢ ص
(١٢)
لو تبيّن فساد العقد فمهر المثل مع الدخول
٢٥ ص
(١٣)
يجوز العزل عنها و إن لم يشترط
٢٧ ص
(١٤)
يجوز اشتراط السائغ في العقد
٢٩ ص
(١٥)
لا يقع بها طلاق
٣٠ ص
(١٦)
لا توارث بينهما إلّا مع شرطه
٣٤ ص
(١٧)
يقع بها الظهار
٣٨ ص
(١٨)
عدّتها مع الدخول حيضتان
٤١ ص
(١٩)
تعتدّ من الوفاة
٤٤ ص
(٢٠)
الفصل الخامس في نكاح الإماء
٥١ ص
(٢١)
لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المولى
٥١ ص
(٢٢)
إذا كان الأبوان رقّا فالولد رقّ
٥٥ ص
(٢٣)
لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد
٥٨ ص
(٢٤)
يستحبّ إذا زوّج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله
٦٥ ص
(٢٥)
يجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبيّ
٧٠ ص
(٢٦)
لو اعتقت المملوكة فلها الفسخ
٧٥ ص
(٢٧)
يجوز جعل عتق أمته صداقها
٧٩ ص
(٢٨)
لو بيع الزوجان معا على واحد تخيّر
٨٧ ص
(٢٩)
ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلّا برضاه
٨٨ ص
(٣٠)
للسيّد أن يفرّق بين رقيقيه متى شاء
٩١ ص
(٣١)
تباح الأمة لغير مالكها بالتحليل
٩٢ ص
(٣٢)
الولد الحاصل من الأمة المحلّلة حرّ
١٠٠ ص
(٣٣)
لا بأس بوطء الأمة و في البيت آخر مميّز
١٠٢ ص
(٣٤)
الفصل السادس في المهر
١٠٥ ص
(٣٥)
كلّ ما يصحّ أن يملك يصحّ إمهاره
١٠٥ ص
(٣٦)
لو عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا صحّ
١٠٨ ص
(٣٧)
لا تقدير في المهر قلّة و لا كثرة
١١١ ص
(٣٨)
يكره أن يتجاوز مهر السنّة
١١٢ ص
(٣٩)
يكفي فيه المشاهدة عن اعتباره
١١٤ ص
(٤٠)
لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه
١١٥ ص
(٤١)
يجوز جعل تعليم القرآن مهرا
١١٦ ص
(٤٢)
يصحّ العقد الدائم من غير ذكر المهر
١١٨ ص
(٤٣)
لو فوّضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صحّ
١٢٤ ص
(٤٤)
لو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء
١٢٩ ص
(٤٥)
هنا مسائل عشر
١٣٠ ص
(٤٦)
الاولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد
١٣٠ ص
(٤٧)
الثانية لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه
١٣٧ ص
(٤٨)
الثالثة لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه
١٤٠ ص
(٤٩)
الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
١٤٥ ص
(٥٠)
الخامسة لو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول لها نصف اجرة التعليم
١٥١ ص
(٥١)
السادسة لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه
١٥٣ ص
(٥٢)
السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي
١٥٤ ص
(٥٣)
الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها
١٥٧ ص
(٥٤)
التاسعة إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر
١٦٤ ص
(٥٥)
العاشرة لو اختلفا في أمور
١٦٨ ص
(٥٦)
الفصل السابع في العيوب و التدليس
١٧٥ ص
(٥٧)
العيوب المجوّزة لفسخ النكاح في الرجل خمسة
١٧٥ ص
(٥٨)
لا فرق بين الجنون المطبق و غيره
١٨٠ ص
(٥٩)
في معنى الخصاء الوجاء
١٨٢ ص
(٦٠)
شرط الجبّ أن لا يبقى قدر الحشفة
١٨٢ ص
(٦١)
شرط العنّة أن يعجز عن الوطء في القبل و الدبر
١٨٢ ص
(٦٢)
شرط الجذام تحقّقه
١٨٤ ص
(٦٣)
لو تجدّدت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ
١٨٥ ص
(٦٤)
عيوب المرأة تسعة
١٩٠ ص
(٦٥)
لا خيار للزوج لو تجدّدت هذه العيوب بعد العقد
١٩٢ ص
(٦٦)
خيار العيب على الفور عندنا
١٩٣ ص
(٦٧)
لا يشترط فيه الحاكم
١٩٤ ص
(٦٨)
يشترط الحاكم في ضرب أجل العنّة
١٩٥ ص
(٦٩)
حيث يثبت العيب و يحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول
١٩٨ ص
(٧٠)
إن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمّى
١٩٩ ص
(٧١)
لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فظهرت أمة
٢٠٠ ص
(٧٢)
لو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة
٢٠٣ ص
(٧٣)
لو شرطها بكرا فظهرت ثيّبا فله الفسخ
٢٠٦ ص
(٧٤)
الفصل الثامن في القسم و النشوز و الشقاق
٢١٣ ص
(٧٥)
أمّا القسم
٢١٤ ص
(٧٦)
يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع
٢١٤ ص
(٧٧)
لا فرق في وجوب القسم بين الحرّ و العبد و الخصيّ و العنّين و غيرهم
٢١٨ ص
(٧٨)
تسقط القسمة بالنشوز و السفر
٢١٨ ص
(٧٩)
يختصّ الوجوب بالليل
٢٢٠ ص
(٨٠)
للأمة نصف القسم
٢٢١ ص
(٨١)
للكتابيّة الأمة ربع القسم
٢٢٣ ص
(٨٢)
لا قسمة للصغيرة
٢٢٩ ص
(٨٣)
يقسم الوليّ بالمجنون
٢٢٩ ص
(٨٤)
تختصّ البكر عند الدخول بسبع ليال ولاء
٢٣٠ ص
(٨٥)
ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة إلّا برضاء الزوج
٢٣٢ ص
(٨٦)
لو رجعت و لمّا يعلم فلا شيء عليه
٢٣٤ ص
(٨٧)
لا يصحّ الاعتياض عن القسم بشيء من المال
٢٣٥ ص
(٨٨)
لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها
٢٣٧ ص
(٨٩)
الواجب في المبيت المضاجعة
٢٣٨ ص
(٩٠)
لو جار في القسمة قضى
٢٣٩ ص
(٩١)
أمّا النشوز
٢٤٢ ص
(٩٢)
النشوز أصله الارتفاع
٢٤٢ ص
(٩٣)
لو نشز الزوج فلها المطالبة
٢٤٦ ص
(٩٤)
لو تركت الزوجة بعض حقوقها استمالة له حلّ
٢٤٧ ص
(٩٥)
أمّا الشقاق
٢٤٨ ص
(٩٦)
الشقاق هو أن يكون النشوز منهما
٢٤٨ ص
(٩٧)
يبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين
٢٤٨ ص
(٩٨)
فإن اتّفقا على الإصلاح
٢٥١ ص
(٩٩)
إن اتّفقا على التفريق
٢٥١ ص
(١٠٠)
كلّ ما شرطاه الحكمان على الزوجين يلزم إذا كان سائغا
٢٥٢ ص
(١٠١)
يلحق بالنكاح نظران
٢٥٣ ص
(١٠٢)
النظر الأوّل في الأولاد
٢٥٣ ص
(١٠٣)
يلحق الولد بالزوج الدائم بشروط ثلاثة
٢٥٣ ص
(١٠٤)
لو فجر بالزوجة الدائمة فاجر فالولد للزوج
٢٥٩ ص
(١٠٥)
لو اختلفا في الدخول حلف الزوج
٢٦٠ ص
(١٠٦)
لو اتّفقا عليهما و اختلفا في المدّة حلفت
٢٦٠ ص
(١٠٧)
لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
٢٦٥ ص
(١٠٨)
ولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط الثلاثة
٢٦٦ ص
(١٠٩)
يجب انفراد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج
٢٦٧ ص
(١١٠)
يستحبّ أمور حين يولد الولد
٢٦٩ ص
(١١١)
أحكام الأولاد امور
٢٧٧ ص
(١١٢)
منها العقيقة و الحلق و الختان و ثقب الأُذن
٢٧٧ ص
(١١٣)
العقيقة
٢٧٧ ص
(١١٤)
الختان
٢٧٧ ص
(١١٥)
الحلق
٢٧٩ ص
(١١٦)
يجب على الصبيّ الختان عند البلوغ
٢٨١ ص
(١١٧)
يستحبّ خفض النساء و إن بلغن
٢٨٢ ص
(١١٨)
العقيقة شاة تجتمع فيها شروط الاضحيّة
٢٨٢ ص
(١١٩)
لو بلغ الولد و لمّا يعقّ عنه
٢٨٧ ص
(١٢٠)
لو مات الصبيّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقط
٢٨٨ ص
(١٢١)
يكره للوالدين أن يأكلا منها
٢٨٨ ص
(١٢٢)
و منها الرضاع
٢٩١ ص
(١٢٣)
يجب على الامّ إرضاع اللباء
٢٩١ ص
(١٢٤)
يستحبّ للأمّ أن ترضعه طول المدّة
٢٩٤ ص
(١٢٥)
للمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها
٢٩٨ ص
(١٢٦)
و منها الحضانة
٢٩٨ ص
(١٢٧)
الامّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع
٢٩٩ ص
(١٢٨)
إذا فصل عن الرضاع فالامّ أحقّ بالانثى إلى سبع
٣٠٠ ص
(١٢٩)
الأب أحقّ بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ
٣٠١ ص
(١٣٠)
الامّ أحقّ من وصيّ الأب
٣٠٢ ص
(١٣١)
إن فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب
٣٠٢ ص
(١٣٢)
إن فقد أبو الأب فللأقارب الأقرب
٣٠٤ ص
(١٣٣)
لو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها
٣٠٧ ص
(١٣٤)
إذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه
٣٠٩ ص
(١٣٥)
النظر الثاني في النفقات
٣١١ ص
(١٣٦)
أسباب النفقات ثلاثة الزوجيّة و القرابة و الملك
٣١١ ص
(١٣٧)
الأوّل الزوجية
٣١٢ ص
(١٣٨)
تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشروط
٣١٢ ص
(١٣٩)
الواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه المرأة
٣١٨ ص
(١٤٠)
لها المنع من مشاركة غير الزوج في المسكن
٣٢١ ص
(١٤١)
يزيد كسوتها في الشتاء
٣٢٢ ص
(١٤٢)
تزاد المتجمّلة ثياب التجمّل بحسب العادة
٣٢٣ ص
(١٤٣)
لو دخل بها و استمرّت تأكل معه على العادة، فليس لها مطالبته بمدّة مؤاكلته
٣٢٤ ص
(١٤٤)
الثاني القرابة
٣٢٧ ص
(١٤٥)
تجب النفقة على الأبوين فصاعدا و الأولاد فنازلا
٣٢٧ ص
(١٤٦)
تستحبّ النفقة على باقي الأقارب
٣٢٧ ص
(١٤٧)
يشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته و قوت زوجته
٣٣٠ ص
(١٤٨)
الواجب منها قدر الكفاية
٣٣١ ص
(١٤٩)
تقضى نفقة الزوجة
٣٣٢ ص
(١٥٠)
الأب مقدّم على الامّ و غيرها في الإنفاق على الولد
٣٣٣ ص
(١٥١)
الأقرب إلى المنفق عليه في كلّ مرتبة من المراتب مقدّم على الأبعد
٣٣٥ ص
(١٥٢)
ترتيب المنفق عليهم
٣٣٦ ص
(١٥٣)
لو كان للعاجز أب و ابن قادران فعليهما
٣٣٨ ص
(١٥٤)
يجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق
٣٤٠ ص
(١٥٥)
الثالث الملك
٣٤١ ص
(١٥٦)
تجب النفقة على الرقيق و البهيمة
٣٤١ ص
(١٥٧)
يرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد
٣٤٤ ص
(١٥٨)
لا فرق بين أنواع الرقيق
٣٤٦ ص
(١٥٩)
يجبر المالك على الإنفاق على البهيمة المملوكة
٣٤٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٣ - النشوز أصله الارتفاع

التي يجب عليها (١) فعلها من مقدّمات الاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل (٢) إذا دعاها إليه (٣)، لا مطلق حوائجه (٤)، إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلّق بالاستمتاع، (أو تغيّر (٥) عادتها في أدبها) معه (قولا (٦)) كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين (٧)، أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل (٨)، (أو فعلا) كأن يجد إعراضا و عبوسا بعد لطف و طلاقة (٩) و نحو ذلك (وعظها (١٠)) أوّلا بلا هجر و لا ضرب (١١) فلعلّها (١٢) تبدي عذرا و تتوب


(١) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «فعلها» يرجع إلى الحوائج.

(٢) بأن لا تسرع إلى فعل مقدّمات استمتاع زوجها إذا دعاها إليه.

(٣) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الاستمتاع، و فاعل قوله «دعاها» هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(٤) أي لا ما يدعوها إليه من حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع.

و الضمير في قوله «حوائجه» يرجع إلى الزوج.

(٥) بالجرّ، عطف على مدخول «باء» الجارّة في قوله «بتقطيبها». يعني من الأمارات الدالّة على نشوز الزوجة هو تغيّر عادتها في أدبها مع الزوج.

(٦) أي تغيّر عادة الزوجة من حيث القول.

(٧) يعني كانت عادتها التكلّم مع الزوج بكلام لين ثمّ تغيّرت فأجابت بكلام خشن.

(٨) كأن تجيب زوجها مدبرة عنه و الحال أنّها كانت تجيبه مقبلة بوجهها.

(٩) يعني كانت عادتها في أفعالها الطلاقة و اللطف ثمّ تغيّرت فأعرضت عن الزوج و عبست.

(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(١١) أي لا يهجرها و لا يضربها أوّلا.

(١٢) يعني يمكن أن تبدي الزوجة عذرا يظهر منه وجه التغيّر.