الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٩ - لو جار في القسمة قضى
عادة، معطيا لها (١) وجهه دائما أو أكثريّا (٢) بحيث لا يعدّ هاجرا و إن لم يتلاصق الجسمان، (لا المواقعة)، فإنّها لا تجب إلّا في كلّ أربعة أشهر مرّة (٣) كما سلف.
[لو جار في القسمة قضى]
(و لو جار (٤) في القسمة قضى) واجبا لمن أخلّ بليلتها (٥).
فلو قسم لكلّ واحدة من الأربع عشرا (٦) فوفّى من الزوجات ثلاثا (٧) ثمّ عاد عليهنّ (٨) دون الرابعة بعشر (٩) قضى لها (١٠) ثلاث عشرة ليلة و ثلثا،
(١) بأن يعطي الزوج لها وجهه في حال النوم.
(٢) بأن يقبل الزوج إليها بوجهه في الأكثر بحيث لا يعدّ هاجرا لها و معرضا عنها.
(٣) فإنّ المواقعة لا تجب على الزوج إلّا مرّة واحدة في كلّ أربعة أشهر لا أزيد.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني لو ارتكب الزوج الجور على إحدى الزوجات في التقسيم وجب عليه القضاء.
(٥) أي الزوجة التي أخلّ الزوج بليلتها.
(٦) بأن قسّم لكلّ من زوجاته الأربع عشر ليال مع رضاهنّ.
(٧) أي وفّى الزوج لثلاث من زوجاته و بات عند كلّ واحدة منهنّ عشر ليال.
(٨) الضمير في قوله «عليهنّ» يرجع إلى الثلاث. يعني أنّ الزوج لو وفّى لثلاث من زوجاته و بات عند كلّ واحدة عشرا ثمّ عاد أيضا عليهنّ عشر ليال و بات عند كلّ واحدة منهنّ ثلاث ليال و ثلث ليلة و لم يف في حقّ الرابعة بشيء أصلا فعليه القضاء في حقّ الرابعة.
(٩) الجارّ يتعلّق بقوله «عاد». يعني عاد الزوج على الثلاث من زوجاته عشر ليال و بات العشر عندهنّ موزّعة عليهنّ، بمعنى أنّه بات عند كلّ واحدة منهنّ ثلاثا و ثلثا.
(١٠) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الرابعة. يعني يجب على الزوج أن يقضي للزوجة الرابعة ثلاث عشرة ليلة و ثلث ليلة.