الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٤ - للكتابيّة الأمة ربع القسم
و للأمة المسلمة (١) ليلتان لو اتّفقت (٢)، و كذا (٣) الكتابيّة.
و من هنا (٤) يتفرّع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرّقات في القسمة (٥) و هي (٦) أربعون صورة ...
(١) أي تختصّ بالأمة المسلمة ليلتان منها:
(٢) بأن كان للرجل حرّة مسلمة و أمة مسلمة و أمة كتابيّة (تعليقة السيّد كلانتر).
(٣) أي و كذا تجب للحرّة الكتابيّة ليلتان لو اجتمعت مع غيرها بأن كان للرجل زوجة حرّة مسلمة و حرّة كتابيّة و أمة مسلمة و أمة كتابيّة، فإنّ للحرّة المسلمة أربع ليال من ستّ عشرة ليلة:
و للحرّة الكتابيّة ليلتان منها:
و للأمة المسلمة ليلتان منها:
و للأمة الكتابيّة ليلة واحدة منها:
فالمجموع يكون تسع ليال:
فتبقى للزوج سبع ليال منها:
(٤) المشار إليه في قوله «و من هنا» هو الحكم بأنّ للأمة الكتابيّة ليلة و للحرّة المسلمة أربع ليال و للأمة المسلمة ليلتان و للحرّة الكتابيّة ليلتان. يعني و ممّا ذكر يتفرّع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرّقات من حيث استحقاق القسم.
(٥) الظرف متعلّق بقوله «المتفرّقات»، أي المختلفات في التقسيم.
(٦) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الصور الباقية. يعني أنّ الفروض المتصوّرة في الزوجات اللواتي يختلفن في حقّ القسم من حيث الحرّيّة و الرقّيّة و الإسلام و الكتابيّة أربعون صورة، لأنّ التعدّد في الزوجات يتصوّر على وجوه:
أ: الثنائيّة ٦ صور.
ب: الثلاثيّة ١٤ صورة.-