الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٠ - يختصّ الوجوب بالليل
المتّجه وجوبه (١)، و إن كان (٢) في غير واجب بغير إذنه و لا ضرورة إليه (٣) فهي ناشزة (٤).
[يختصّ الوجوب بالليل]
(و يختصّ الوجوب بالليل (٥)، و أمّا النهار فلمعاشه (٦)) إن كان له معاش (إلّا في نحو الحارس) و من لا يتمّ عمله (٧) إلّا بالليل (فتنعكس) قسمته فتجب نهارا دون الليل (٨).
و قيل: تجب الإقامة صبيحة (٩) كلّ ليلة مع صاحبتها (١٠)، لرواية إبراهيم الكرخيّ عن الصادق ٧ (١١) و هي محمولة- مع تسليم سندها-
(١) أي المتّجه عند الشارح ; هو وجوب القضاء على الزوج إذا كان سفرها لغرضها نفسها بإذن الزوج.
(٢) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى سفر الزوجة، و جواب الشرط هو قوله «فهي ناشزة».
(٣) بأن لم يكن سفر الزوجة ضروريّا.
(٤) أي الزوجة تكون ناشزة في الفرض المذكور.
(٥) أي الواجب في التقسيم هو المبيت ليلا.
(٦) الضمير في قوله «لمعاشه» يرجع إلى الزوج، و كذا في قوله «له». يعني أنّ النهار يختصّ بكسب الزوج.
(٧) الضمير في قوله «عمله» يرجع إلى «من» الموصولة.
(٨) فالحارس و من كان عمله في الليل يقسم النهار بين زوجاته.
(٩) الصبيحة: أوّل النهار.
(١٠) أي مع الليلة.
(١١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:-