الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٩ - تسقط القسمة بالنشوز و السفر
أو على القول بوجوبه (١) مطلقا، فإنّه لا يقضي للمتخلّفات و إن لم يقرع للخارجة (٢).
و قيل: مع القرعة و إلّا (٣) قضى.
أمّا سفرها (٤) فإن كان لواجب (٥) أو جائز بإذنه (٦) وجب القضاء، و لو كان لغرضها (٧) ففي القضاء قولان للعلّامة في القواعد (٨) و التحرير، و
- من حواشي الكتاب: و ينفع هذا على القول بوجوبه بعد الابتداء، إذا على هذا القول لو لم يستصحب إحداهنّ كان بمنزلة الإعراض عن الجميع فلا يجب حتّى تسقط بالسفر، فلا بدّ لتوجيه السقوط من تقييده باستصحاب إحداهنّ حتّى يحصل وجوب القسم بالابتداء ليحكم بسقوطه بالسفر (حاشية سلطان العلماء ;).
(١) أي بوجوب التقسيم، سواء ابتدأ بها أم لا، كما هو القول المشهور.
(٢) أي و إن لم يقرع الزوج للزوجة الخارجة.
(٣) فإن لم يخرج الخارجة بالقرعة يجب القضاء لغيرها.
(٤) الضمير في قوله «سفرها» يرجع إلى الزوجة.
و لا يخفى أنّ الشارح ; من هنا أخذ في بيان حكم سفر الزوجة بعد ما فرغ من بيان حكم سفر الزوج.
(٥) السفر الواجب هو مثل سفر الحجّ الواجب.
(٦) الضمير في قوله «بإذنه» يرجع إلى الزوج.
(٧) يعني لو كان سفر الزوجة لغرضها الشخصيّ و لم يكن واجبا ففي وجوب قضاء الزوجة للمبيت عندها بعد رجوعها من السفر قولان للعلّامة.
(٨) يعني أنّ أحد قولي العلّامة ; مذكور في كتابه (القواعد)، و القول الآخر في كتابه (التحرير).