الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٧ - يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع
و حينئذ (١) فإن تعدّدن ابتدأ بالقرعة، ثمّ إن كانتا اثنتين (٢) و إلّا افتقر إلى قرعة اخرى للثانية و هكذا، لئلّا يرجّح بغير مرجّح (٣).
و قيل: يتخيّر، و على قول (٤) الشيخ يتخيّر من غير قرعة.
و لا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهنّ، و هو أحد القولين، لأنّه (٥) الأصل، و للتأسّي بالنبيّ ٦ فقد كان يقسم كذلك (٦)، و لئلّا يلحق بعضهنّ (٧) ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه (٨) عن القسم للمتأخّرة (٩)، و الآخر (١٠) جوازها مطلقا (١١)، للأصل.
و لو قيل بتقييده (١٢) بالضرر- كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ
(١) أي حين القول بالوجوب مطلقا إن تعدّدت الزوجات ابتدأ بالقرعة.
(٢) الجزاء مقدّر و هو «كفت القرعة الواحدة».
(٣) فيقرع ثانية و ثالثة للباقيات.
(٤) و هو عدم الوجوب إلّا بعد الشروع في القسمة.
(٥) أي الأصل يقتضي عدم الزيادة.
(٦) المشار إليه في قوله «كذلك» هو عدم الزيادة في التقسيم.
(٧) الضمير في قوله «بعضهنّ» يرجع إلى الزوجات.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.
(٩) أي للزوجة المتأخّرة التي أخّر الزوج المبيت عندها.
(١٠) أي القول الآخر هو جواز الزيادة مطلقا. و الضمير في قوله «جوازها» يرجع إلى الزيادة.
(١١) سواء رضين أم لا. و المراد من «الأصل» هو أصالة الإباحة عند الشكّ في التحريم.
(١٢) يعني لو قيل بتقييد جواز الزيادة بالضرر كان حسنا.