الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠١ - لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فظهرت أمة
(فظهرت أمة) أو مبعّضة (١) (فله (٢) الفسخ) و إن دخل، لأنّ ذلك (٣) فائدة الشرط.
هذا (٤) إذا كان الزوج ممّن يجوز له نكاح الأمة (٥) و وقع (٦) بإذن مولاها أو مباشرته (٧) و إلّا (٨) بطل في الأوّل (٩)، و وقع موقوفا على إجازته في الثاني (١٠) على أصحّ القولين (١١).
و لو لم يشترط الحرّيّة في نفس العقد، بل تزوّجها على أنّها (١٢) حرّة، أو أخبرته (١٣) بها قبله، أو أخبره مخبر ففي إلحاقه (١٤) بما لو شرط نظر، من
(١) بأن يكون بعضها أمة و بعضها حرّة.
(٢) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى الزوج.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو جواز الفسخ.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز الفسخ.
(٥) كما إذا كان الرجل يخاف العنت و لم يستطع على تزويج الحرّة.
(٦) أي وقع العقد على الأمة بإذن مولاها.
(٧) بأن يباشر المولى نفسه العقد على أمته.
(٨) أي إن لم يجز للرجل تزويج الأمة، أو لم يكن العقد على الأمة بإذن مولاها.
(٩) المراد من «الأوّل» هو عدم جواز تزويج الأمة للرجل.
(١٠) و المراد من «الثاني» هو ما إذا كان العقد واقعا بغير إذن المولى.
(١١) و القول الآخر هو بطلان العقد الواقع بدون إذن مولى الأمة.
(١٢) بأن تزوّج المرأة بقصد كونها حرّة و بهذا الرجاء فظهرت أمة.
(١٣) بأن أخبرت المرأة قبل العقد بكونها حرّة. و الضمير في قوله «أخبرته» يرجع إلى الزوج، و ضمير الفاعل يرجع إلى الزوجة، و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى العقد.
(١٤) أي ففي إلحاق الفروض المذكورة بما لو شرط الحرّيّة في العقد و جهان.