الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٩ - إن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمّى
فناسب أن لا يخلو من عوض (١)، و لم يجب الجميع، لانتفاء (٢) الدخول.
و قيل: يجب جميع المهر و إن لم يولج (٣).
[إن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمّى]
(و إن كان) الفسخ (بعد الدخول فالمسمّى (٤))، لاستقراره به، (و يرجع) الزوج به (٥) (على المدلّس) إن كان، و إلّا (٦) فلا رجوع.
و لو كانت هي المدلّسة رجع عليها (٧) إلّا بأقلّ ما يمكن أن يكون مهرا و هو أقلّ متموّل على المشهور.
- نصف المهر لزوجة العنّين هو إشراف الزوج عليها و على محارمها.
(١) أي المناسب لإشراف الزوج أن لا يخلو الفسخ من العوض.
(٢) يعني أنّ عدم وجوب تمام المهر إنّما هو لعدم دخول الزوج بالزوجة.
(٣) يعني قال بعض بوجوب جميع المهر على العنّين و إن لم يدخل بالزوجة، و لعلّ المستند لهذا الحكم هو رواية منقولة في الوسائل:
عبد اللّه بن جعفر (في قرب الإسناد) بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٧، قال: سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: عليه المهر و يفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء (الوسائل: ج ١٤ ص ٦١٢ ب ١٤ من أبواب العيوب و التدليس ح ١٣).
(٤) أي المهر المسمّى الذي توافقا عليه في العقد.
(٥) يعني أنّ الزوج يأخذ من المدلّس تمام المهر الذي أعطاه الزوجة، و سيأتي معنى التدليس في قوله ; «و المراد بالتدليس ... إلخ».
(٦) يعني و إن لم يكن في البين مدلّس فلا رجوع إلى الغير.
(٧) فلو كانت المدلّسة هي نفس الزوجة رجع الزوج عليها إلّا بمقدار الأقلّ الذي يجعل مهرا.