الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٣ - خيار العيب على الفور عندنا
(أو كان (١) يمكن وطء الرتقاء أو القرناء) أو العفلاء، لانتفاء الضرر مع إمكانه (٢).
(أو) كان الوطء غير ممكن، لكن كان يمكن (علاجه (٣)) بفتق الموضع أو قطع المانع (إلّا أن تمتنع المرأة) من علاجه، و لا يجب عليها (٤) الإجابة، لما فيها (٥) من تحمّل الضرر و المشقّة، كما أنّها (٦) لو أرادته (٧) لم يكن له المنع، لأنّه تداو و لا تعلّق له (٨) به.
[خيار العيب على الفور عندنا]
(و خيار العيب على الفور) عندنا (٩)، اقتصارا فيما خالف الأصل (١٠) على موضع الضرورة، فلو أخّر من إليه الفسخ مختارا مع علمه (١١) بها بطل
(١) عطف على قوله «لو تجدّدت». يعني لا خيار أيضا إذا كان وطي الرتقاء أو القرناء أو العفلاء ممكنا.
(٢) الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى الوطي.
(٣) أي و في صورة إمكان علاج الرتق و العفل و القرن أيضا لا خيار للزوج.
(٤) يعني لا تجب على الزوجة الإجابة للعلاج.
(٥) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الإجابة.
(٦) يعني كما أنّ الزوجة لو أرادت العلاج لم يجز للزوج منعها من العلاج.
(٧) الضمير في قوله «أرادته» يرجع إلى العلاج.
(٨) أي لا تعلّق للزوج بهذا التداوي. و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج، و في قوله «به» يرجع إلى التداوي.
(٩) يعني أنّ خيار الفسخ بسبب العيوب المذكورة فوريّ عند العلماء الإماميّة، خلافا للعامّة.
(١٠) المراد من «الأصل» هو أصالة اللزوم في العقود.
(١١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «من» الموصولة، و في «بها» يرجع إلى الفوريّة.