الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩١ - عيوب المرأة تسعة
يكون في الفرج يمنع الوطء، فلو كان لحما فهو العفل و قد يطلق عليه (١) القرن أيضا، و سيأتي حكمه، (و الإفضاء) و قد تقدّم تفسيره (٢)، (و العفل)- بالتحريك- و هو شيء يخرج من قبل النساء شبيه الادرة (٣) للرجل، (و الرتق)- بالتحريك (٤)- و هو أن يكون الفرج ملتحما (٥) ليس فيه مدخل للذكر (على خلاف فيهما (٦))، أي في العفل و الرتق.
و منشأ الخلاف من عدم (٧) النصّ، و مساواتهما (٨) للقرن المنصوص في المعنى (٩) المقتضي لثبوت الخيار و هو المنع (١٠) من الوطء، و فيه قوّة.
- الذي يوجد أيضا في فرجها و يمنع الزوج من الوطي في كلتا الصورتين.
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العفل.
(٢) أي تقدّم تفسير الإفضاء في الفصل الأوّل من فصول كتاب النكاح في قول المصنّف ; «لو أفضاها» الذي فسّره الشارح ; بقوله «بأن صيّر مسلك البول و الحيض واحدا، أو مسلك الحيض و الغائط».
(٣) الادرة: هو انتفاخ الخصية.
(٤) أي بفتح الراء و التاء كلتيهما.
(٥) أي يكون الفرج متلاصقا- بالفارسيّة: به هم بر آمده- بحيث يمنع من الدخول.
(٦) فإنّ الفقهاء اختلفوا في جواز الفسخ بالرتق و العفل.
(٧) فإنّ عدم النصّ هو منشأ عدم جواز الفسخ بهما.
و لا يخفى أنّ النصّين المنقولين في الهامش ٥ من ص ١٨٦ يدلّان على جواز الفسخ بالعفل فراجع.
(٨) أي و من مساواة العفل و الرتق للقرن.
(٩) يعني أنّ الرتق و العفل يتساويان القرن في المعنى الموجب للخيار.
(١٠) يعني أنّ المعنى المشترك بين القرن من جانب و بين الرتق و العفل من جانب آخر-