الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٨ - لو تجدّدت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ
و كذا (١) لو كان هو الزوجة و حكم بانوثيّتها، لأنّه حينئذ كالزيادة في المرأة و هي (٢) غير مجوّزة للفسخ على التقديرين (٣).
و ربّما قيل: إنّ موضع الخلاف (٤) ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين (٥).
و وجه الخيار حينئذ (٦) أنّ العلامة الدالّة عليه ظنّيّة لا تدفع النفرة و العار عن الآخر (٧)، و هما (٨) ضرران منفيّان.
و فيه (٩) أنّ مجرّد ذلك غير كاف في رفع ما حكم بصحّته (١٠) و
(١) أي حال الزوجة لو ظهرت خنثى هو حال الزوج فيما ذكر.
(٢) أي الزيادة لا توجب جواز الفسخ، لا في الزوج و لا في الزوجة.
(٣) أي في الزوج و الزوجة.
(٤) يعني قال بعض: إنّ النزاع في جواز الفسخ و عدمه إنّما هو في الخنثى الذي الحق بإحدى الطائفتين- الذكر و الانثى- و أمّا المشكل فلا شبهة في الحكم ببطلان نكاحه.
(٥) أي الذكوريّة و الانوثيّة.
(٦) يعني أنّ وجه القول بالخيار في الخنثى الواضح هو أنّ العلامة الدالّة على طبيعة أيّ من الزوجين تكون ظنّيّة لا تدفع النفرة و العار عن الآخر.
(٧) فإنّ أيّا من الزوجين إذا كان خنثى نفر منه صاحبه.
(٨) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى النفرة و العار.
(٩) يعني أنّ في الوجه المذكور إشكالا، و هو أنّ مجرّد النفرة و العار لا يوجب جواز الفسخ فيما حكم بصحّته.
(١٠) الضمير في قوله «بصحّته» يرجع إلى «ما» الموصولة، و المراد به العقد.