الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٧ - لو تجدّدت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ
و توقّف في المختلف، و له وجه.
(و قيل)- و القائل الشيخ-: (لو بان) الزوج (خنثى فلها (١) الفسخ)، و كذا العكس (٢).
(و يضعّف بأنّه (٣) إن كان مشكلا فالنكاح باطل) لا يحتاج رفعه إلى الفسخ، (و إن كان محكوما بذكوريّته) بإحدى العلامات الموجبة لها (٤) (فلا وجه (٥) للفسخ، لأنّه (٦) كزيادة عضو في الرجل)، ...
(١) أي يجوز للزوجة الفسخ عند ظهور الزوج خنثى.
(٢) المراد من «العكس» هو ظهور الزوجة خنثى، فللزوج فسخ العقد الواقع حينئذ.
(٣) الضمير في قوله «بأنّه» يرجع إلى الخنثى. يعني أنّ الخنثى لو كان مشكلا بحيث لم يعلم لحوقه بإحدى الطبيعتين- الذكر و الانثى- كان النكاح باطلا و إلّا كان حكمه واضحا.
(٤) أي العلامات المذكورة في محلّه توجب أن يحكم بذكوريّته.
(٥) يعني أنّ الخنثى إذا كانت فيه إحدى العلامات الموجبة للحكم بذكوريّته فلا وجه لفسخ الزوجة النكاح.
أقول: العلامات الموجبة للحكم بذكوريّة الخنثى امور:
أ: خروج البول من آلة الذكوريّة.
ب: خروج البول من كلتا الآلتين مع خروجه من آلة الذكوريّة قبل خروجه من آلة الانوثيّة.
ج: خروج البول من الآلتين مع قطعه من آلة الذكوريّة بعد قطعه من آلة الانوثيّة.
د: عدّ أضلاعه و إلحاقه بالذكور لو كانت سبعة عشر، و بالإناث لو كانت تسعة عشر، و التفصيل في كتاب الإرث.
(٦) أي العضو الزائد في الخنثى يكون كعضو زائد في الرجل.