الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٣ - العاشرة لو اختلفا في أمور
(و في المواقعة (١) لو أنكرها) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق (يقدّم قوله)، لأصالة عدمها (٢).
(و قيل: قولها (٣) مع الخلوة التامّة) التي لا مانع معها (٤) عن الوطء شرعا (٥) و لا عقلا و لا عرفا، (و هو (٦) قريب)، عملا بالظاهر (٧) من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة، و للأخبار (٨) الدالّة على وجوب المهر بالخلوة التامّة بحملها (٩) على كونه دخل بشهادة الظاهر.
و الأشهر (١٠) الأوّل، ترجيحا للأصل (١١).
(١) يعني لو اختلفا في المواقعة بأن ادّعتها الزوجة و أنكرها الزوج ليندفع عنه نصف المهر قدّم قول الزوج أيضا.
(٢) أي لأصالة عدم المواقعة.
(٣) يعني قال بعض بتقديم قول الزوجة في فرض الخلوة التامّة مع الزوج.
(٤) أي إذا كانت الخلوة التامّة على نحو لا مانع معها عن الوطي.
(٥) بأن لا تكون الزوجة حائضا.
(٦) أي القول بتقديم قول الزوجة قريب.
(٧) فإنّ الخلوة بالحليلة إذا صدرت من الصحيح كانت ظاهرة في الوطي.
(٨) من الأخبار الدالّة على وجوب المهر بمجرّد الخلوة التامّة رواية منقولة في الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: إذا تزوّج الرجل ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا، أو أرخى سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها دخول (الوسائل: ج ١٥ ص ٦٧ ب ٥٥ من أبواب المهور ح ٣).
(٩) أي تحمل الرواية المتعرّضة لذكر الخلوة التامّة على الدخول بشهادة الحال.
(١٠) أي الأشهر بين الفقهاء هو القول الأوّل، و هو تقدّم قول الزوج.
(١١) فإنّ أصالة عدم الدخول تقدّم على الظاهر الدالّ على الدخول.