الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٠ - العاشرة لو اختلفا في أمور
إنّما يكون (١) عوضا عن وطء مجرّد عن العقد، أو في مواضع خاصّة (٢).
و لو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله (٣).
و لو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون (٤) مع الدخول، لتطابق (٥) الأصل و الظاهر عليه (٦)، إذا الأصل عدم التسمية و هو (٧) موجب له (٨) حينئذ (٩)، و الظاهر (١٠) تسميته، و عدم (١١) قبوله (١٢) قبله، لأصالة البراءة،
(١) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى مهر المثل. يعني أنّ مهر المثل إنّما يكون عوضا عن الوطي المجرّد عن العقد، بخلاف هذا المقام الذي تحقّق الوطي فيه مع العقد.
(٢) و من هذه المواضع الخاصّة هو تفويض المهر.
(٣) أي في قبول قول الزوج في مقدار المهر.
(٤) بأن يقال بتقديم قول الزوجة فيما إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ منه مع تحقّق الدخول.
(٥) يعني أنّ في الفرض المذكور تطابق الأصل و الظاهر.
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى مهر المثل.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم التسمية.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع إلى مهر المثل.
(٩) أي حين عدم تسمية المهر في العقد.
(١٠) يعني إذا سمّيا في العقد الصداق فالظاهر هو تسمية مهر المثل، لا أكثر منه، فيطابق الأصل و الظاهر في الفرض المذكور. و الضمير في قوله «تسميته» يرجع إلى مهر المثل.
(١١) بالجرّ، عطف على مدخول «باء» الجارّة في قوله فيما مضى آنفا «لو قيل بقبول قولها». يعني لو قيل بقبول قولها في مهر المثل مع الدخول و بعدم قبول قولها قبل الدخول كان حسنا.
(١٢) الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى قول الزوجة، و في قوله «قبله» يرجع إلى-