الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٨ - العاشرة لو اختلفا في أمور
الزوج كالصغير، و في التحرير قوّى عدمه (١)، و استشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه (٢) بالصغير، و الأقوى (٣) الأوّل.
[العاشرة: لو اختلفا في أمور]
(العاشرة (٤): لو اختلفا (٥) في التسمية) فادّعاها أحدهما و ادّعى الآخر التفويض (حلف المنكر لها (٦))، لأصالة عدمها، فيثبت مقتضى عدمها من المتعة (٧) أو مهر المثل أو غيرهما (٨).
(و لو اختلفا في القدر (٩) ...)
(١) هذا هو القول الثاني من العلّامة في كتابه (التحرير)، و هو عدم رجوع النصف إلى الزوج.
(٢) يعني حكم العلّامة في القواعد بإلحاق الكبير بالصغير في رجوع النصف إلى الزوج ثمّ استشكل هذا الإلحاق.
(٣) هذا هو رأي الشارح ; في المسألة المبحوث عنها و هو كون القول برجوع نصف المهر بالطلاق قبل الدخول إلى الزوج أقوى.
المسألة العاشرة
(٤) أي المسألة العاشرة من المسائل العشر.
(٥) أي لو اختلف الزوجان في تسمية الصداق و ادّعى أحدهما الذكر في العقد و الآخر التفويض.
(٦) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى التسمية. فإنّ المنكر للتسمية يحلف، لأصالة عدمها، فقول المنكر يطابق الأصل.
(٧) فمقتضى التفويض إمّا المتعة أو مهر المثل أو غيرهما.
(٨) أي غير المتعة و مهر المثل بغير الطلاق، مثل ارتداد الزوج أو موته أو موت الزوجة.
(٩) بأن اختلفا في تحديد قدر المهر بعد اتّفاقهما على التسمية.