الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - التاسعة إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر
هو (١) يشعر بالاتّفاق عليه، ثمّ اختار (٢) أنّ ذلك مع عدم شرط كونه على الولد مطلقا (٣)، أو كونه (٤) عليه مطلقا (٥) و إلّا كان على الولد في الأوّل (٦)، و عليه (٧) في الثاني (٨) مطلقا (٩).
(و لو بلغ) الصبيّ (فطلّق (١٠) قبل الدخول كان النصف (١١) المستعاد للولد)، لا للأب، لأنّ دفع الأب له (١٢) كالهبة للابن، و ملك الابن له بالطلاق
(١) يعني أنّ نسبة العلّامة ; الحكم المذكور إلى علمائنا يشعر بالإجماع عليه.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة. يعني أنّه بعد نسبة الحكم إلى علمائنا قال: إنّ كون المهر على الأب إنّما هو في صورة عدم شرط كون المهر في ذمّة الولد مطلقا، أو مع شرط كونه على الأب مطلقا.
(٣) أي سواء كان للولد مال أم لا.
(٤) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المهر، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأب.
(٥) أي سواء كان للولد مال أم لا، و سواء كان للأب مال أم لا. و هذا الشرط غالبا يكون من ناحية الزوجة.
(٦) و هو ما إذا شرط كون المهر في مال الولد.
(٧) أي يتعلّق المهر بذمّة الأب.
(٨) المراد من «الثاني» هو ما إذا شرط كون المهر في مال الأب.
(٩) سواء كان للأب مال أم لا.
(١٠) أي طلّق الصبيّ الذي بلغ زوجته التي زوّجه الوليّ بها قبل البلوغ.
(١١) أي يكون للولد نصف المهر الذي يستعاد من الزوجة، لوقوع الطلاق قبل الدخول، و لا يكون للأب شيء منه.
(١٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المهر. يعني أنّ دفع الأب للمهر يكون مثل هبته-