الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٤ - التاسعة إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر
[التاسعة: إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر]
(التاسعة (١): إذا زوّج الأب ولده (٢) الصغير) الذي لم يبلغ و يرشد (٣) (و للولد (٤) مال) يفي بالمهر (ففي ماله المهر (٥) و إلّا) يكن له مال أصلا (٦) (ففي (٧) مال الأب).
و لو ملك (٨) مقدار بعضه فهو (٩) في ماله، و الباقي على الأب.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نسبه في التذكرة إلى علمائنا و
- أيضا، لصدق قبض العوض في المقام.
المسألة التاسعة
(١) أي المسألة التاسعة من المسائل العشر.
(٢) يعني إذا زوّج الأب ولده الصغير.
و لا يخفى أنّ للأب و الجدّ له الولاية على تزويج الصغير في فرض تحقّق المصلحة فيه.
(٣) الظاهر أنّه عطف على قوله «يبلغ» فيدخل النفي على المجموع، و انتفاء مجموع الأمرين من حيث هما مجموعان له ثلاث صور: انتفاء كلّ واحد، و انتفاء كليهما معا، فيدخل الصور الثلاث تحت المراد من الصغير، و يخرج من يجتمع فيه الأمران معا، فتأمّل (حاشية سلطان العلماء ;).
(٤) الواو للحاليّة. يعني حال كون الولد له مال يفي بالمهر.
(٥) هذا مبتدأ، خبره قوله «ففي ماله»، و الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى الولد.
(٦) بأن لا يكون للولد مال أصلا، لا بمقدار مجموع الصداق و لا بمقدار بعض منه.
(٧) يعني إن لم يكن للولد مال أصلا تعلّق الصداق بذمّة الأب.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الولد، و الضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى المهر.
(٩) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى مقدار البعض. يعني أنّ الولد لو كان له مقدار بعض المهر تعلّق بماله و الباقي بمال الأب.