الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٠ - الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها
بعذر- و إن كان (١) شرعيّا كالإحرام- لم يلزم (٢)، لأنّ الواجب التسليم من الجانبين (٣)، فإذا تعذّر من أحدهما لم يجب من الآخر.
نعم، لو كانت صغيرة يحرم (٤) وطؤها، فالأقوى وجوب تسليم مهرها (٥) إذا طلبه الوليّ (٦)، لأنّه حقّ ثابت حالّ طلبه من (٧) له حقّ الطلب فيجب دفعه كغيره من الحقوق، و عدم قبض العوض الآخر (٨) جاء من قبل الزوج حيث عقد عليها (٩) كذلك (١٠) موجبا على نفسه عوضا حالّا (١١)، و
- الصداق إلى الزوجة إلّا في صورة كونها مهيّأة للاستمتاع.
(١) أي و إن كان عذرها شرعيّا بأن تكون في إحرام الحجّ المانع من التمكين من المباشرة.
(٢) أي لم يلزم الزوج أداء الصداق.
(٣) التسليم من الزوج هو أداء الصداق، و من الزوجة هو التمكين، و لا أولويّة لأحد الجانبين.
(٤) أي الصغيرة التي يحرم على الزوج وطؤها، لأنّ الزوجة ما لم تبلغ العشر لا يجوز لزوجها وطؤها.
(٥) يعني فالأقوى في خصوص الصغيرة وجوب تسليم صداقها قبل الوطي في صورة مطالبة وليّها.
(٦) لأنّ المطالبة إنّما هي تجوز من جانب وليّها، لا نفسها.
(٧) المراد من «من» الموصولة هو وليّ الصغيرة.
(٨) و هو المضاجعة.
(٩) يعني أنّ الزوج هو الذي أقدم على العقد على الصغيرة التي لا يمكن له المضاجعة معها.
(١٠) المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون الزوجة صغيرة لا يجوز وطؤها.
(١١) فإنّ الزوج بإقدامه على تزويج الصغيرة أوجب على نفسه مهرا حالّا مع تأجيل-