الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٨ - الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها
الأولويّة بوضع الصداق عند عدل إن لم يدفعه (١) إليها، و يأمرها (٢) بالتمكين، و هذا الحكم (٣) لا يختلف على تلك التقديرات (٤).
و ربّما قيل: إنّه إذا كان (٥) معسرا ليس لها الامتناع، لمنع مطالبته.
و يضعّف بأنّ منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم (٦) قبل قبض العوض.
و احترز بالحالّ عمّا لو كان (٧) مؤجّلا، فإنّ تمكينها (٨) لا يتوقّف على قبضه، إذ لا يجب لها (٩) حينئذ شيء فيبقى وجوب حقّه (١٠) عليها بغير معارض.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الزوجة.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.
(٣) المراد من قوله «هذا الحكم» هو جواز امتناع الزوجة من الدخول و إجبار الحاكم للزوج على وضع الصداق عند عدل و أمره للزوجة بالتمكين.
(٤) المراد من «التقديرات» المشار إليها هو إعسار الزوج و يسارته، كون المهر عينا أم منفعة و غيرها ممّا تقدّم.
(٥) يعني قال بعض: لو كان الزوج معسرا لم يجز للزوجة الامتناع، لعدم جواز مطالبة المعسر.
(٦) بأن تسلّم الزوجة نفسها قبل قبض العوض و هو الصداق.
(٧) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الصداق.
(٨) يعني أنّ تمكين الزوجة لا يتوقّف على قبض الصداق.
(٩) أي لا حقّ للزوجة في صورة كون المهر مؤجّلا.
(١٠) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الزوج. يعني فلا يبقى معارض لحقّ الزوج.