الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٥ - السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي
التالف فيرجع بنصفه (١) و ببدل الذاهب (٢)، و يكون هذا (٣) هو المانع و هو (٤) أحد الثلاثة (٥) المسوّغة للانتقال إلى البدل.
و ردّ (٦) بأنّه يؤدّي (٧) إلى الضرر بتبعيض حقّه فيلزم (٨) ثبوت احتمال آخر و هو تخييره (٩) بين أخذ النصف الموجود و بين التشطير المذكور (١٠).
(و لو كان) الموهوب (معيّنا (١١)) فله نصف الباقي و نصف ما وهبته
(١) الضمير في قوله «بنصفه» يرجع إلى النصف الباقي.
(٢) أي يرجع ببدل النصف التالف.
(٣) أي يكون تعلّق حقّه بالتالف و الباقي هو المانع من أخذ النصف الباقي من العين، بل يرجع بنصف الموجود و ببدل نصف التالف.
(٤) أي التلف هو أحد الامور الثلاثة الموجبة للرجوع بالبدل.
(٥) المراد من الامور الثلاثة هي:
أ: التراضي الواقع بينهما.
ب: تعذّر الرجوع لمانع.
ج: تعذّر الرجوع لتلف.
(٦) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الاحتمال المذكور.
(٧) أي الاحتمال المذكور يوجب الضرر في حقّ الزوج، للزوم تبعّض الصفقة و تبعّض حقّه.
(٨) يعني فإذا بطل الاحتمال المذكور ثبت احتمال آخر، و هو تخيير الزوج بين أخذ النصف الموجود و بين أخذ نصف الموجود و قيمة نصف التالف.
(٩) الضمير في قوله «تخييره» يرجع إلى الزوج.
(١٠) أي التجزئة المذكورة و هي أخذ قيمة نصف التالف و نصف العين الموجودة.
(١١) كما إذا وهبت الزوجة نصف الصداق المعيّن.