الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٢ - الخامسة لو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول لها نصف اجرة التعليم
(لها نصف اجرة التعليم)، لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة (١) و هو (٢) الواجب لها بالطلاق خاصّة.
(و لو كان قد علّمها (٣)) الصنعة (رجع بنصف الاجرة)، لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب (٤) فيرجع إلى عوضه (٥).
(و لو كان) الصداق (تعليم سورة) و نحوها (فكذلك (٦))، لأنّه و إن أمكن تعليم نصفها (٧) عقلا إلّا أنّه ممتنع شرعا، لأنّها (٨) صارت أجنبيّة.
(و قيل: يعلّمها النصف (٩) من وراء حجاب) كما يعلّمها الواجب، (و)
(١) فإنّ تعليم نصف الصنعة إيّاها غير متصوّر.
(٢) الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ تعليم نصف الصنعة هو الواجب للزوجة بسبب الطلاق.
(٣) يعني لو كان الزوج قد علّم الزوجة الصنعة المشروطة ثمّ طلّقها قبل الدخول بها رجع على الزوجة بنصف اجرة التعليم و أخذه منها.
(٤) يعني أنّ نفس الواجب- و هو نصف التعليم- لا يمكن ارتجاعه فيجب عليها إعطاء اجرة نصف التعليم.
(٥) و هو نصف اجرة التعليم.
(٦) يعني لو كان الصداق في العقد تعليم سورة من القرآن ثمّ طلّقها قبل الدخول و قبل التعليم وجب على الزوج اجرة تعليم نصف السورة أيضا، لأنّ تعليم نصف السورة إيّاها و إن كان ممكنا بعد الطلاق عقلا إلّا أنّه لا يمكن شرعا، لصيرورتها أجنبيّة بالطلاق.
(٧) الضمير في قوله «نصفها» يرجع إلى السورة.
(٨) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الزوجة.
(٩) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ الزوج يعلّم الزوجة نصف السورة من وراء حجاب-