الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٩ - الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
و حملوا الرواية (١) على الاستحباب.
و يشكل (٢) بأنّ ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر، فإنّ استحقاقها (٣) المطالبة به في كلّ زمان و مكان ثابت بأصل الشرع أيضا فالتزام عدم ذلك (٤) في مدّة الأجل يكون مخالفا (٥)، و كذا القول في كلّ تأجيل و نحوه من الشروط السائغة.
و الحقّ أنّ مثل ذلك (٦) لا يمنع خصوصا مع ورود النصّ (٧) الصحيح بجوازه (٨). و أمّا حمل الأمر (٩) المستفاد من الخبر (١٠) الذي بمعناه على
(١) يعني حملوا الرواية المذكورة في الصفحة ١٤٨- حيث قال ٧: «يفي لها بذلك»- على الاستحباب.
(٢) يعني أنّ هذا الإشكال وارد أيضا في سائر الشروط الجائزة التي ليست مطابقة لمقتضى العقد، مثل كون المهر مؤجّلا.
(٣) يعني أنّ الزوجة تستحقّ المطالبة بالمهر في كلّ مكان و زمان بعد العقد بأصل الشرع.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المطالبة.
(٥) أي يكون مخالفا للشرع.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما تقدّم من الإشكال.
(٧) أي النصّ المذكور في الصفحة ١٤٨.
(٨) أي بجواز شرط إبقاء الزوجة في الوطن أو في منزلها.
(٩) جواب عن حمل قوله ٧: «يفي لها بذلك» على الاستحباب بأنّ الحمل كذلك يكون على خلاف الحقيقة، لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب.
(١٠) يعني أنّ الأمر مستفاد من الخبر من قوله ٧: «يفي لها بذلك»، فإنّ الخبر و إن كان-