الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٨ - الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
لصحيحة (١) أبي العبّاس عن الصادق ٧ في الرجل يتزوّج امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال ٧: «يفي لها بذلك» أو قال: «يلزمه ذلك»، و لعموم (٢) «المؤمنون عند شروطهم».
(و كذا (٣)) لو شرط إبقاءها (٤) (في منزلها) و إن لم يكن منصوصا (٥)، لاتّحاد الطريق (٦).
و قيل: يبطل الشرط فيهما (٧)، لأنّ الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة و الأمكنة حقّ الزوج بأصل الشرع (٨)، و كذا السلطنة له عليها، فإذا شرط ما يخالفه (٩) كان باطلا، ...
(١) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٤٩ ب ٤٠ من أبواب المهور ح ١.
(٢) أي الدليل الآخر على لزوم الشرط المذكور هو قوله ٦: «المؤمنون عند شروطهم».
(٣) يعني و كذا يلزم الشرط لو شرط الزوج أن يبقي الزوجة في منزلها.
(٤) الضميران في قوليه «إبقاءها» و «منزلها» يرجعان إلى الزوجة.
(٥) يعني أنّ شرط الإبقاء للزوجة في منزلها يلزم و إن لم يرد في الحديث.
(٦) أي لاتّحاد طريق تصحيح الشرط في كلتا المسألتين، أي مسألة شرط الإبقاء في الوطن و شرط الإبقاء في المنزل، و طريق تصحيح الشرط هو ما تقدّم من قوله ٧: «يفي لها بذلك» و أيضا عموم الحديث النبويّ.
(٧) يعني قال بعض بأنّ الشرط في كلا الفرضين باطل.
(٨) يعني أنّ الشارع جعل ذلك الحقّ- أي الاستمتاع بالزوجة- للزوج في كلّ زمان و مكان، و كذا سلطنة الزوج على الزوجة.
(٩) الضمير في قوله «يخالفه» يرجع إلى الشرع. يعني إن شرط ما يخالف الشرع يكون باطلا.