الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٥ - الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
[الرابعة: يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح]
(الرابعة (١): يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في (٢) عقد النكاح)، سواء كان من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط (٣) عليه العدل في القسمة (٤) و النفقة، أو يشترط (٥) عليها أن يتزوّج عليها متى شاء، أو يتسرّى (٦)، أو خارجا (٧) عنه كشرط تأجيل المهر (٨) ...
المسألة الرابعة
(١) أي المسألة الرابعة من المسائل العشر.
(٢) ظرف لقوله «اشتراط».
(٣) هذا مثال لاشتراط ما يوافق مقتضى العقد، لأنّ رعاية العدل في تقسيم الليالي بين الزوجات هي مقتضى العقد.
(٤) سيأتي البحث عن القسمة في الفصل الثامن في قوله «الفصل الثامن في القسم و هو بفتح القاف مصدر قسمت الشيء ... إلخ».
(٥) هذا أيضا مثال للشرط الذي هو مقتضى العقد بأن يشترط الزوج في العقد على الزوجة أن يتزوّج غيرها متى شاء، فإن تزوّج الزوج بغير الزوجة جائز بمقتضى العقد و إن لم يشترطه. و فاعل قوله «يشترط» هو الضمير الراجع إلى الزوج، و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.
(٦) يعني أنّ الزوج يشترط على الزوجة في متن العقد أن يتسرّى عليها، أي يتّخذ السرّيّة، و هي الجارية التي تتّخذ سرّا (من تعليقة السيّد كلانتر).
(٧) هذا عطف على قوله «من مقتضى عقد النكاح». يعني سواء كان الشرط من مقتضى العقد، أو كان خارجا عن مقتضاه.
و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى عقد النكاح.
(٨) كأن يشترط الزوج كون المهر مؤجّلا، لا معجّلا.