الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٠ - الثالثة لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه
معه (١) مع ذلك الشهرة بين الأصحاب و كثرة (٢) الأخبار (٣).
[الثالثة: لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه]
(الثالثة (٤): لو أبرأته (٥) من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع) عليها (بنصفه (٦))، لأنّها (٧) حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تامّا، و ما
- النساء قبل أن تمسّوهنّ فنصف ما فرضتم، و المفهوم المخالف هو وجوب تمام الفرض بالمسّ و هو الدخول.
(١) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى القول الأوّل. يعني أنّ المؤيّد له مع ظهور الآية هو الشهرة بين الأصحاب و كثرة الأخبار.
و الحاصل أنّ القول بوجوب تمام المهر بالدخول تدلّ عليه امور:
أ: الأخبار الكثيرة.
ب: ظهور الآية الشريفة.
ج: الشهرة بين الأصحاب.
(٢) بالرفع، عطف على قوله فيما مضى آنفا «الشهرة». يعني مع القول الأوّل علاوة على ظهور الآية الشهرة و الأخبار الكثيرة.
(٣) و لا يخفى أنّ الأخبار الثمانية المنقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٦٧ و ما بعدها ب ٥٥ من أبواب المهور دالّة على كلا القولين.
المسألة الثالثة
(٤) أي المسألة الثالثة من المسائل العشر.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. يعني لو أبرأت الزوجة زوجها من المهر ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول رجع عليها بنصفه.
(٦) الضمير في قوله «بنصفه» يرجع إلى الصداق.
(٧) يعني أنّ الزوجة حين أبرأت زوجها من الصداق كانت مالكة لجميع المهر ملكا تامّا، فإذا أبرأته فكأنّما بذلت له الصداق كلّه.