الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٧ - الثانية لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه
[الثانية: لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه]
(الثانية (١): لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه (٢) و إن طالت المدّة)، للأصل (٣) و الأخبار (٤).
و ما (٥) روي (٦) من أنّ الدخول يهدم العاجل، أو أنّ طول المدّة يسقطه
المسألة الثانية
(١) أي المسألة الثانية من المسائل العشر.
(٢) يعني لو دخل الزوج بالزوجة قبل دفع الصداق إليها كان الصداق دينا في ذمّته و إن طالت المدّة.
(٣) المراد من «الأصل» هو استصحاب اشتغال ذمّة الزوج عند الشكّ فيه بعد الدخول.
(٤) الأخبار الدالّة على كون الصداق دينا في ذمّة الزوج بعد الدخول بها قبل دفع المهر منقولة في كتاب الوسائل:
منها ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها، قال: لا بأس إنّما هو دين عليه لها (الوسائل: ج ١٥ ص ١٤ ب ٨ من أبواب المهور ح ٢).
و منها ما رواه محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الحميد الطائيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أتزوّج المرأة و أدخل بها و لا اعطيها شيئا، قال: نعم، يكون دينا عليك (المصدر السابق: ح ٩).
و منها ما رواه محمّد بن الحسن أيضا بإسناده عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ : أنّ امرأة أتته و رجل قد تزوّجها و دخل بها و سمّى لمهرها أجلا، فقال له عليّ ٧: لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقّها (المصدر السابق: ح ١١).
(٥) «ما» الموصولة- هذه- مبتدأ، خبره قوله «شاذّ».
(٦) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:-