الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٥ - الاولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد
معناه من العفو و الإسقاط إن كان دينا (١).
و ربّما قيل بصحّته (٢) بلفظ العفو مطلقا (٣)، عملا بظاهر الآية (٤).
و ردّه (٥) إلى القوانين الشرعيّة أولى، و الآية لا تدلّ على أزيد منه (٦).
(و لوليّها (٧) الإجباريّ) الذي بيده عقدة النكاح أصالة- و هو الأب و الجدّ له بالنسبة إلى الصغيرة- (٨) (العفو عن البعض)، أي بعض النصف الذي تستحقّه (٩) بالطلاق قبل الدخول، لأنّ عفو (١٠) الوليّ مشروط بكون الطلاق
- نصف العين التي تكون صداقا لها.
(١) يعني إن كان الصداق دينا في ذمّة الزوج يستحبّ للزوجة العفو و الإسقاط بالنسبة إلى نصف العين.
(٢) يعني ربّما قال بعض بصحّة استعمال لفظ العفو في المقام.
(٣) سواء كان الصداق عينا أم دينا.
(٤) أي لقوله تعالى: وَ أَنْ تَعْفُوا.
(٥) هذا مبتدأ، خبره قوله «أولى». يعني ردّ العفو في الآية إلى القوانين الشرعيّة- بأن يراد من العفو في العين الهبة و في الدين الإبراء- هو أولى.
(٦) أي على أزيد من معنى العفو.
(٧) أي و للوليّ الإجباريّ للزوجة- و هو الأب و الجدّ له- العفو عن البعض في مقابل وليّها الغير الإجباريّ و هو الوكيل كما سيشير ; إليه.
(٨) أمّا الكبيرة فلا ولاية عليها للأب و غيره.
(٩) يعني يجوز للوليّ الإجباريّ أن يعفو عن مقدار من النصف الذي تستحقّه الزوجة بالطلاق قبل الدخول.
(١٠) هذا تعليل جواز عفو الوليّ الإجباريّ عن مقدار من نصف الصداق، لا الجميع بأنّ-