الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٣ - الاولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد
و إلّا فله (١) الأقلّ من حين العقد إلى حين التسليم، لأنّ الزيادة حدثت في ملكها (٢).
و إن وجده معيبا رجع في نصف العين (٣) مع الأرش.
و لو نقصت القيمة للسوق (٤) فله نصف العين خاصّة، و كذا لو زادت (٥) و هي باقية.
و لو زاد (٦) زيادة متّصلة كالسمن تخيّرت (٧) بين دفع نصف العين الزائدة و نصف القيمة من دونها (٨)، و كذا لو تغيّرت (٩) في يدها بما أوجب
(١) يعني لو تفاوتت القيمة يوم القبض و يوم الرجوع إليها فإذا يجب الأقلّ من قيمة يوم العقد و قيمة يوم تسليم النصف.
(٢) يعني أنّ زيادة القيمة إنّما حصلت في زمان كون العين في ملك الزوجة، فلا حقّ للزوج لأن يرجع في الزائد.
(٣) يعني رجع الزوج في نصف عين الصداق مع أخذ أرش العيب الذي حصل فيه.
(٤) يعني لو نقصت قيمته السوقيّة- بأن كانت قيمة العين حين الإصداق أكثر من قيمتها حين الطلاق- فللزوج نصف العين فقط، لا القيمة.
(٥) يعني و كذا يرجع الزوج إلى نصف العين لو زادت القيمة السوقيّة و كانت العين باقية.
(٦) أي لو زاد المهر زيادة متّصلة مثل السمن.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.
(٨) الضمير في قوله «دونها» يرجع إلى الزيادة المتّصلة. يعني تعطي الزوجة نصف قيمة العين، لا قيمة العين الزائدة، لأنّها حصلت في ملكها و لا دخل فيها للزوج.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى العين.