الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٥ - لو فوّضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صحّ
اليقين.
(و لزم (١) ما حكم به الزوج ممّا يتموّل) و إن قلّ (و ما (٢) حكمت به)
- المنقولة في كتاب الوسائل:
منها ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسن بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل تزوّج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد اثنتي عشرة اوقيّة و نشّا، و هو وزن خمسمائة من الفضّة، قلت: أ رأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك، قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا، قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟
قال: فقال: لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه ٦ و تزوّج عليه نساءه فرددتها على السنّة، و لأنّها هي حكّمته و جعلت الأمر إليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا (الوسائل: ج ١٥ ص ٣١ ب ٢١ من أبواب المهور ح ١).
و منها ما رواه الكلينيّ أيضا بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة و الميراث، و لا مهر لها ... إلخ (المصدر السابق: ح ٢).
و منها ما رواه الكلينيّ أيضا بإسناده عن أبي جعفر- يعني الأحول- قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم، قال: ليس بها صداق و هي ترث (المصدر السابق: ح ٣).
(١) يعني إذا فوّضا المهر إلى الزوج و حكم الزوج بمقدار من المال يلزم القبول بشرط كون ما يحكم به ممّا يتموّل.
(٢) عطف على قوله «ما حكم به الزوج». يعني إذا فوّضا تقدير المهر إلى الزوجة فحكمت بمقدار من المال لزم قبوله بشرط عدم تجاوز ما حكمت به عن مهر السنّة.