الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٢ - يصحّ العقد الدائم من غير ذكر المهر
فسخ، بل قيل بوجوبه (١) حينئذ، لأنّه في معنى الطلاق.
و الأوّل (٢) أقوى، لأنّه مدلول الآية (٣)، و أصالة (٤) البراءة في غيره (٥) تقتضي العدم (٦).
و الحق (٧) بهذه من فرض لها مهر فاسد، فإنّه (٨) في قوّة التفويض، و من (٩) فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوّز (١٠).
(١) يعني قال بعض بوجوب إعطاء المتعة عند الفسخ، لأنّ الفسخ في المقام بمعنى الطلاق.
(٢) أي القول بالاستحباب في المقام هو أقوى.
(٣) في قوله تعالى: لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ، و لفظ لٰا جُنٰاحَ ظاهر في الاستحباب.
(٤) هذا مبتدأ، خبره هو ما سيأتي في قوله «تقتضي العدم».
(٥) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الطلاق. يعني أنّ أصالة البراءة في غير الطلاق- و هو الفسخ- تقتضي عدم وجوب إعطاء المتعة.
(٦) أي عدم وجوب إعطاء المتعة في الفسخ.
(٧) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو قوله «من فرض». يعني يلحق بالزوجة المفوّضة لبضعها كلّ مرأة فرض لها مهر فاسد مثل الخمر و الخنزير و مال الغير.
(٨) يعني أنّ المهر الفاسد في قوّة تفويض المهر إلى الزوج من حيث الحكم المذكور.
(٩) عطف على قوله «من فرض لها مهر فاسد». يعني و الحقت بالمفوّضة أيضا المرأة التي فسخت في المهر قبل الدخول في صورة جواز الفسخ لها ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول.
(١٠) كما إذا كان لها خيار الفسخ في المهر.