الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٦ - كلّ ما يصحّ أن يملك يصحّ إمهاره
كان (أو منفعة (١)) و إن كانت منفعة (٢) حرّ و لو أنّه (٣) الزوج، كتعليم صنعة أو سورة أو علم غير واجب (٤) أو شيء (٥) من الحكم و الآداب أو شعر أو غيرها من الأعمال المحلّلة المقصودة (٦) (يصحّ (٧) إمهاره)، و لا خلاف في ذلك (٨) كلّه، سوى العقد على منفعة الزوج (٩)، فقد منع منه الشيخ ; في أحد قوليه (١٠)، ...
(١) مثل منفعة الدار و الدابّة.
(٢) بالنصب، خبر «كانت»، و اسمه الضمير العائد إلى المنفعة. يعني و إن كانت المنفعة التي يجعلها مهرا للمرأة منفعة حرّ، مثل أن يجعل المهر تعليم صنعة إيّاها.
(٣) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الحرّ. يعني و لو كان الحرّ الذي يجعل منفعته مهرا للمرأة هو نفس الزوج.
(٤) القيد للاحتراز عن تعليم المعالم الواجبة، مثل تعليم الصلاة و الصوم و غيرهما من الواجبات، فإنّها لا يجوز جعلها مهرا و صداقا للمرأة.
(٥) أي كتعليم شيء من الحكم و الآداب.
(٦) أي المقصودة للعقلاء، احترازا عن تعليم الأعمال التي لا تكون مقصودة للعقلاء، مثل تعليم اللهو و اللغو من الرقص و غير ذلك.
(٧) هذا خبر قوله «كلّ ما يصلح أن يملك».
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو جواز جعل العين و المنفعة- حتّى منفعة الحرّ- مهرا للمرأة.
(٩) يعني أنّ الخلاف من الشيخ ; إنّما هو في خصوص جعل منفعة الزوج مهرا للزوجة.
(١٠) فإنّ في جعل منفعة الزوج مهرا للزوجة قولين للشيخ ;، في أحدهما منع من ذلك، استنادا إلى رواية يأتي ذكرها.